[مسألة 2: يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة
قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل]
مسألة
2: يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، بل و إن كان
مقطوع الأنثيين (1).
نعم،
هنا بحث موضوعي و هو أنّ إخراج الرحم مع عدم ثبوت الاضطرار الشرعي إليه هل هو جائز
أم لا؟ لكنّ الكلام في ثبوت الجواز و عدمه أمر، و في ثبوت العدّة عليها في صورة
الطلاق مع الإخراج و عدمه أمر آخر، إلى هنا تمّت الرسالة بحمد للَّه ربّ العالمين [1].
(1) لا إشكال في تحقّق الدخول بإيلاج تمام
الحشفة من دون فرق بين القبل و الدبر، و كذا من دون فرق بين صورتي الإنزال و عدمه؛
لأنّ الإنزال وجوداً و عدماً مؤثِّر في ترتيب بعض الآثار و عدمه، كلحوق الولد و
عدم لحوقه على ما عرفت [2]، و كذا لا فرق بين أن يكون مقطوع الأُنثيين و أن لا يكون كذلك.
و
في صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سأله أبي و
أنا حاضر
[1] أقول: الذي يحصل من الأدلّة وجوب العدّة على
العقيمة، و ذلك لصحيحة محمّد بن مسلم في الّتي لا تطمع في الولد أي العقيمة قلنا
بدلالة الآية عليه أم لا، كان العقم لمرض أو لإخراج الرحم. و لا تعارضها سائر
الروايات؛ لأنّ ما دلّت على عدم العدّة لليائسة عامّ و هي خاصّ، و ما دلّت على
أنّ جعل العدّة لحفظ الأنساب و عدم اختلاط المياه ليست بصدد بيان العلّة المنحصرة،
بل بصدد بيان الحكمة، و الحكم لا تدور مدار الحكمة، و ما دلّت على كون الاعتداد
بالأشهر مختصّ بمن لا تحيض و مثلها تحيض، كان مفهومها بقرينة سائر الأدلّة «مثلها
سنّاً تحيض» لا مع حفظ جميع الخصوصيات. مضافاً إلى أنّها أوفق بالاحتياط و أقرب
إلى حفظ الأنساب الذي هو مورد توجّه جميع الأديان، كما لا يخفى.
فما
ذكره شيخنا الأستاذ متين جدّاً و إن خالفنا في كيفيّة الاستدلال، و الأمر لا ينحصر
بإخراج الرحم بل يشمل جميع أنحاء إعقام المرأة و إفساد نطفة الرجل بالأجهزة
الحديثة و الأدوية العصريّة. و مع شكّ في ذلك كلّه كان المرجع عموم «إذا أدخله وجب
الغسل و المهر و العدّة» و ذيل صحيحة أبي عبيدة الواردة في ثبوت العدّة للخصيّ
الدالّة على أنّ الموضوع بحسب الواقع هي الالتذاذ بالدخول. (راجع باب 54 من أبواب
المهور و باب 39 من أبواب العِدد). «الكريمي القمّي»