responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119

[مسألة 2: يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل‌]

مسألة 2: يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، بل و إن كان مقطوع الأنثيين (1).

نعم، هنا بحث موضوعي و هو أنّ إخراج الرحم مع عدم ثبوت الاضطرار الشرعي إليه هل هو جائز أم لا؟ لكنّ الكلام في ثبوت الجواز و عدمه أمر، و في ثبوت العدّة عليها في صورة الطلاق مع الإخراج و عدمه أمر آخر، إلى هنا تمّت الرسالة بحمد للَّه ربّ العالمين‌ [1].

(1) لا إشكال في تحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة من دون فرق بين القبل و الدبر، و كذا من دون فرق بين صورتي الإنزال و عدمه؛ لأنّ الإنزال وجوداً و عدماً مؤثِّر في ترتيب بعض الآثار و عدمه، كلحوق الولد و عدم لحوقه على ما عرفت‌ [2]، و كذا لا فرق بين أن يكون مقطوع الأُنثيين و أن لا يكون كذلك.

و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سأله أبي و أنا حاضر


[1] أقول: الذي يحصل من الأدلّة وجوب العدّة على العقيمة، و ذلك لصحيحة محمّد بن مسلم في الّتي لا تطمع في الولد أي العقيمة قلنا بدلالة الآية عليه أم لا، كان العقم لمرض أو لإخراج الرحم. و لا تعارضها سائر الروايات؛ لأنّ ما دلّت على‌ عدم العدّة لليائسة عامّ و هي خاصّ، و ما دلّت على أنّ جعل العدّة لحفظ الأنساب و عدم اختلاط المياه ليست بصدد بيان العلّة المنحصرة، بل بصدد بيان الحكمة، و الحكم لا تدور مدار الحكمة، و ما دلّت على‌ كون الاعتداد بالأشهر مختصّ بمن لا تحيض و مثلها تحيض، كان مفهومها بقرينة سائر الأدلّة «مثلها سنّاً تحيض» لا مع حفظ جميع الخصوصيات. مضافاً إلى‌ أنّها أوفق بالاحتياط و أقرب إلى‌ حفظ الأنساب الذي هو مورد توجّه جميع الأديان، كما لا يخفى‌.

فما ذكره شيخنا الأستاذ متين جدّاً و إن خالفنا في كيفيّة الاستدلال، و الأمر لا ينحصر بإخراج الرحم بل يشمل جميع أنحاء إعقام المرأة و إفساد نطفة الرجل بالأجهزة الحديثة و الأدوية العصريّة. و مع شكّ في ذلك كلّه كان المرجع عموم «إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة» و ذيل صحيحة أبي عبيدة الواردة في ثبوت العدّة للخصيّ الدالّة على‌ أنّ الموضوع بحسب الواقع هي الالتذاذ بالدخول. (راجع باب 54 من أبواب المهور و باب 39 من أبواب العِدد). «الكريمي القمّي»

[2] في ص 93.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست