responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72

[مسألة 66: لو قال: «وقفت على أولادي و أولاد أولادي»]

مسألة 66: لو قال: «وقفت على أولادي و أولاد أولادي» شمل جميع البطون كما مرّ، فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو الذكورة أو الأُنوثة أو غير ذلك يكون هو المتّبع، و لو أطلق فمقتضاه التشريك و الشمول للذكور و الإناث و المساواة و عدم التفضيل، و لو قال: «وقفت على أولادي، ثمّ على أولاد أولادي» أفاد الترتيب بين الأولاد و أولاد الأولاد قطعاً، و أمّا بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب، فيشترك أولاد الأولاد مع أولادهم، إلّا إذا قامت القرينة على أنّ حكمهم كحكمهم مع الأولاد، و أنّ ذكر الترتيب بين الأولاد و أولاد الأولاد، من باب المثال، و المقصود الترتيب في سلسلة الأولاد، و أنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلى الواقف (1).

(1) لو قال: «وقفت على أولادي و أولاد أولادي» أي مع العطف بالواو شمل جميع البطون كما مرّ [1]، فلو أطلق فمقتضاه التشريك و الشمول للذكور و الإناث و المساواة و عدم التفضيل، و لو لم يطلق بل اشترط الترتيب أو التشريك أو التفضيل، أو الذكورة أو الأُنوثة أو غير ذلك، يكون هو المتّبع؛ لأنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.

و لو قال: «وقفت على أولادي، ثمّ على أولاد أولادي» أي مع العطف بثمّ الظاهر في الترتيب، فإن كان مجرّد هذا التعبير و لم تقم قرينة على عدم الترتيب يشترك أولاد الأولاد مع أولادهم؛ لأنّ غاية ما يدلّ عليه العطف بثمّ هو الترتيب بين الأولاد و أولاد الأولاد، و أمّا بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالظاهر عدم الدلالة


[1] في ص 57 58.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست