اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 72
[مسألة 66: لو قال: «وقفت على أولادي و أولاد
أولادي»]
مسألة
66: لو قال: «وقفت على أولادي و أولاد أولادي» شمل جميع البطون كما مرّ، فمع اشتراط
الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو الذكورة أو الأُنوثة أو غير ذلك
يكون هو المتّبع، و لو أطلق فمقتضاه التشريك و الشمول للذكور و الإناث و المساواة
و عدم التفضيل، و لو قال: «وقفت على أولادي، ثمّ على أولاد أولادي» أفاد الترتيب
بين الأولاد و أولاد الأولاد قطعاً، و أمّا بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالظاهر
عدم الدلالة على الترتيب، فيشترك أولاد الأولاد مع أولادهم، إلّا إذا قامت القرينة
على أنّ حكمهم كحكمهم مع الأولاد، و أنّ ذكر الترتيب بين الأولاد و أولاد الأولاد،
من باب المثال، و المقصود الترتيب في سلسلة الأولاد، و أنّ الوقف للأقرب فالأقرب
إلى الواقف (1).
(1) لو قال: «وقفت على أولادي و أولاد أولادي»
أي مع العطف بالواو شمل جميع البطون كما مرّ
[1]، فلو أطلق فمقتضاه التشريك و الشمول للذكور و الإناث و المساواة و
عدم التفضيل، و لو لم يطلق بل اشترط الترتيب أو التشريك أو التفضيل، أو الذكورة أو
الأُنوثة أو غير ذلك، يكون هو المتّبع؛ لأنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
و
لو قال: «وقفت على أولادي، ثمّ على أولاد أولادي» أي مع العطف بثمّ الظاهر في
الترتيب، فإن كان مجرّد هذا التعبير و لم تقم قرينة على عدم الترتيب يشترك أولاد
الأولاد مع أولادهم؛ لأنّ غاية ما يدلّ عليه العطف بثمّ هو الترتيب بين الأولاد و
أولاد الأولاد، و أمّا بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالظاهر عدم الدلالة