responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 65

[مسألة 60: لو علم وقفيّة شي‌ء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه‌]

مسألة 60: لو علم وقفيّة شي‌ء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه، فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقّن، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء، فيقتصر على مورد تصادق العنوانين. و إن كانت‌ عنوان الوقف، و الظاهر أنّه لا إشكال في ذلك.

الثانية: ما إذا اشترط الإدخال أو الإخراج في ضمن عقد الوقف، و في هذه الصورة يقع الكلام أوّلًا: في فساد هذا الشرط و عدمه، و أُخرى: في كونه موجباً لبطلان عقد الوقف و عدمه، أمّا من الجهة الأُولى: فقد نفى البُعد عن عدم الجواز مطلقاً، لا إدخالًا و لا إخراجاً، و لعلّه لأجل كونه منافياً لمقتضى عقد الوقف الذي هو مشاركة الجميع و عدم مشاركة غيرهم. نعم، لا مانع من إدخال البعض أو إخراجه في نفس عقد الوقف؛ لأنّ مرجعه إلى تضييق دائرة الموقوف عليه أو توسعتهم، و أمّا الإدخال أو الإخراج بعد التماميّة كما هو المفروض فلا، و أمّا من الجهة الثانية: فقد حكم ببطلان أصل الوقف على إشكال، و لعلّه لأجل ما ذكر من المنافاة، و إن كان فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد مطلقاً.

و قد أفاد في ذيل هذه الصورة أنّه يكون مثل ذلك في بطلان الشرط و بطلان أصل العقد على إشكال ما لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد، و في الحقيقة مرجع ذلك إلى شرط الإدخال و الإخراج، فتأمّل.

و أمّا لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد، و بعد ذلك كان الوقف على من سيوجد فقد حكم بصحّته و نفى الإشكال فيه، و الظاهر أنّ مراده من هذا الفرض كون الجماعة الموجودين موقوفاً عليهم إلى زمان وجود من سيوجد، و بعد ذلك كان الوقف على من سيوجد، و إن كانت الجماعة الموجودون حال الوقف باقية بأجمعهم أو ببعض، و إلّا فلا فرق بينه، و بين مسألة البطون المتقدّمة، كما لا يخفى.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست