responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 63

[مسألة 56: لو وقف على مسجد فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه و فرشه و خادمه‌]

مسألة 56: لو وقف على مسجد فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه و فرشه و خادمه، و لو زاد شي‌ء يعطى لإمامه (1).

[مسألة 57: لو وقف على مشهد يصرف في تعميره و ضوئه و خدّامه‌]

مسألة 57: لو وقف على مشهد يصرف في تعميره و ضوئه و خدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به (2).

(1) لو وقف على مسجد، فمع الإطلاق و عدم ذكر جهة خاصّة يصرف منافعه في تعميره لو احتاج إلى التعمير وضوئه و فرشه و خادمه، و في المتن: و لو زاد شي‌ء يعطى لإمامه؛ لأنّه أيضاً من شؤون المسجد و إن لم يكن في عرض سائر الشؤون؛ لأنّ ارتباطه بها أكثر من غيره. نعم، في صورة الزيادة يكون الإيتاء إلى الإمام كالصرف في شؤون المسجد.

(2) لو وقف على مشهد، فمع الإطلاق كذلك و عدم ذكر جهة خاصّة يصرف في تعميره و ضوئه و الخدمة المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة به، كتنظيفه و إخراج النفايات منه.

نعم، في هذه الأزمنة في مسألة النذر على المشاهد لو كان المنذور أصحاب تلك المشاهد، كأمير المؤمنين و الحسين عليهما السلام يجوز له دفع المنذور إلى الفقراء من الطلبة و غيرهم بنيّة التصدّق عنهم و وصول الثواب إليهم عليهم السلام و لو كان المنذور نفس تلك المشاهد، فالظاهر بملاحظة أنّه لا يصرف في تعمير المشهد و غيره من قبل المتصدّين لحفظ تلك البقاع المقدّسة، بل يستفاد منها للأُمور غير المرتبطة بالمشاهد ممّا يرون مصلحة لأنفسهم، فالظاهر أيضاً جواز الدفع إلى الفقراء المذكورين بنيّة الإمام الذي صاحب المشهد، أو ابنه عليه السلام كأبي الفضل العبّاس، و عدم جواز صرفه في مشهد آخر كما لا يخفى، بل يتعيّن ذلك؛ لعدم إمكان طريق للوصول إليه غير ذلك.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست