responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61

لمن كان في طبقته، و لا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده (1).

[مسألة 53: لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل غيرهم‌]

مسألة 53: لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل غيرهم، كعلماء الطبّ و النجوم و الحكمة (2).

[مسألة 54: لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلًا اختصّ بالمتوطّنين و المجاورين‌]

مسألة 54: لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلًا اختصّ بالمتوطّنين و المجاورين، و لا يشمل الزوّار و المتردّدين (3).

(1) لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة» فغاية مفاده أنّه مع اجتماع الأب و الولد لا تصل النوبة إلى الولد ما دام الأب حيّاً، و مع فرض موته يقوم مقامه و يأخذ نصيبه، و إذا كان الولد متعدّداً يقسّم بينهم على الرؤوس. نعم، إذا لم يكن للميّت ولد فنصيبه لمن كان في طبقته، و لا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده بعد موته، و ليس مفاده أنّه مع وجود فرد واحد من الطبقة الاولى لا تصل النوبة إلى من مات والده، و هذا بخلاف ما عرفت من أنّه في صورة الوقف على الأولاد نسلًا بعد نسل لا ينتقل إلى الولد و لو كان واحد من الطبقة الأُولى موجوداً، فتأمّل فإنّ في العبارة تكراراً بلا وجه.

(2) لو وقف على عنوان العلماء انصرف إلى الفقهاء و علماء الشريعة، أعمّ من المتمحّضين فيها، أو غيرهم ممّن كان عالماً بغير علم الشريعة أيضاً، و لا يشمل المعنى اللغوي العامّ الشامل لكلّ عالم و لو في الرياضيّات و الطب، و حتّى الفلسفة و الحكمة مع عدم العلم بالشريعة، بل و حتّى العالم بالتفسير فقط من دون أن يكون فقيهاً، و إن كان القرآن مشتملًا على كثير من آيات الأحكام، فتدبّر، إلّا أن يقال: إنّ التدبّر فيها حقّ التدبّر لا ينفكّ عن العلم بالفقه و الشريعة، كما لا يخفى.

(3) لو وقف على أهل مشهد من المشاهد المشرّفة كالنجف مثلًا يختصّ‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست