اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 61
لمن
كان في طبقته، و لا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده (1).
[مسألة 53: لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء
الشريعة، فلا يشمل غيرهم]
مسألة
53: لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل غيرهم، كعلماء الطبّ و
النجوم و الحكمة (2).
[مسألة 54: لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلًا
اختصّ بالمتوطّنين و المجاورين]
مسألة
54: لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلًا اختصّ بالمتوطّنين و المجاورين، و لا يشمل
الزوّار و المتردّدين (3).
(1) لو قال: «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة»
فغاية مفاده أنّه مع اجتماع الأب و الولد لا تصل النوبة إلى الولد ما دام الأب
حيّاً، و مع فرض موته يقوم مقامه و يأخذ نصيبه، و إذا كان الولد متعدّداً يقسّم
بينهم على الرؤوس. نعم، إذا لم يكن للميّت ولد فنصيبه لمن كان في طبقته، و لا
يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده بعد موته، و ليس مفاده أنّه مع وجود فرد واحد
من الطبقة الاولى لا تصل النوبة إلى من مات والده، و هذا بخلاف ما عرفت من أنّه في
صورة الوقف على الأولاد نسلًا بعد نسل لا ينتقل إلى الولد و لو كان واحد من الطبقة
الأُولى موجوداً، فتأمّل فإنّ في العبارة تكراراً بلا وجه.
(2) لو وقف على عنوان العلماء انصرف إلى الفقهاء
و علماء الشريعة، أعمّ من المتمحّضين فيها، أو غيرهم ممّن كان عالماً بغير علم
الشريعة أيضاً، و لا يشمل المعنى اللغوي العامّ الشامل لكلّ عالم و لو في
الرياضيّات و الطب، و حتّى الفلسفة و الحكمة مع عدم العلم بالشريعة، بل و حتّى
العالم بالتفسير فقط من دون أن يكون فقيهاً، و إن كان القرآن مشتملًا على كثير من
آيات الأحكام، فتدبّر، إلّا أن يقال: إنّ التدبّر فيها حقّ التدبّر لا ينفكّ عن
العلم بالفقه و الشريعة، كما لا يخفى.
(3) لو وقف على أهل مشهد من المشاهد المشرّفة
كالنجف مثلًا يختصّ
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 61