responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 56

الثواب، و كذلك لو وقف في وجوه البرّ (1).

[مسألة 45: لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف‌]

مسألة 45: لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، و لو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيّاً على كيفيّة طبقات الإرث (2).

[مسألة 46: لو وقف على أولاده اشترك الذكر و الأُنثى و الخنثى‌]

مسألة 46: لو وقف على أولاده اشترك الذكر و الأُنثى و الخنثى، و يقسّم بينهم على السواء، و لو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين و البنات، ذكورهم و إناثهم بالسّوية (3).

(1) لو وقف في سبيل اللَّه فاللازم صرف منافع العين الموقوفة في كلّ ما يكون مترتّباً عليه الثواب و موجباً لثبوت الأجر في الآخرة، و كذلك لو وقف في وجوه البرّ، و لا يختصّ بالجهاد خصوصاً الثاني.

(2) لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع في تشخيص ذلك هو العرف، و لا تنحصر الأرحام بالرحم الذي تجب صلته أو يحرم قطعه، على ما هو المقرّر في محلّ هذا البحث، و لو وقف على عنوان الأقرب فالأقرب كان ترتيبيّاً على كيفيّة طبقات الإرث، عملًا بقوله تعالى‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ * [1] و من الواضح حينئذٍ اشتراك أولاد الابن مع أولاد البنت في صورة عدمهما.

(3) لو وقف على أولاده من غير تخصيص لأحدهم بخصوصيّة زائدة اشترك الجميع فيه بالسويّة، من غير فرق بين الذكر و الأُنثى و الخنثى، و لو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين و البنات، و لا وجه لما يقال:


[1] سورة الأنفال: 8/ 75.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست