responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 54

معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة (1).

[مسألة 42: لو وقف على فقراء قبيلة كبني فلان‌]

مسألة 42: لو وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرّقين لم يقتصر على الحاضرين، بل يجب تتبّع الغائبين و حفظ حصّتهم للإيصال إليهم، و لو صعب إحصاؤهم يجب الاستقصاء بمقدار الإمكان و عدم الحرج على الأحوط. نعم، لو كان عدد فقراء القبيلة غير محصور، كبني هاشم جاز الاقتصار على الحاضرين، كما أنّ الوقف لو كان على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به، و لا يجب الاستقصاء (2).

(1) لو كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة معدودة كفقراء محلّة أو قرية صغيرة توزّع منافع الوقف على الجميع؛ اقتضاءً لكون الجميع موقوفاً عليه من ناحية، و إمكان التوزيع من ناحية أُخرى. و إن لم تكن منحصرة في أفراد محصورة معدودة، كفقراء الشيعة أو المسلمين لا يجب الاستيعاب؛ لعدم إمكانه أوّلًا، و ظهور كون المراد في مثل ذلك بيان المصرف لا التوزيع، و لكن نهى عن ترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي بالمقدار الممكن مع كثرة المنفعة، فتوزّع مع ملاحظة الجهتين.

(2) لو وقف على فقراء قبيلة كبني فلان، فتارةً يكون عددهم محصوراً، و أُخرى غير محصور.

ففي الصورة الأُولى: يجب الاستقصاء؛ سواء كانوا جميعاً حاضرين أو متفرّقين، غاية الأمر أنّه في الفرض الثاني يجب تتبّع الغائبين و حفظ حصّتهم للإيصال إليهم، و لو صعب إحصاؤهم يجب الاستقصاء بمقدار الإمكان و عدم الحرج على الأحوط اللزومي، لكن يحتمل أن يكون تفرّقهم مع علم الواقف به‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست