responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 411

[مسألة 27: لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً، أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ‌]

مسألة 27: لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً، أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ، و يستحلّ ذبائح أهل الكتاب، و لا يراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية، و كذا لا فرق بين كون الآخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية اجتهاداً أو تقليداً، أو مخالفاً معه فيها إذا احتمل الآخذ تذكيته على وفق مذهبه، كما إذا اعتقد الآخذ لزوم التسمية بالعربيّة دون المأخوذ منه إذا احتمل أنّ ما بيده قد روعي فيه ذلك و إن لم يلزم رعايته عنده. و اللَّه العالم (1).

الملازمة لهذه العدميات؛ كحرمة أكله أو نجاسته، و بتنجيس ملاقيه، و حرمة الانتفاع به، و ببيعه أو استعماله في سائر الأشياء غير المشروطة بالطهارة؛ كسقي البساتين، و إحراقه على القول بها و غير ذلك من الأحكام المتعلّقة على عنوان الميتة أو غير المذكّى فلا [1].

و الظاهر تماميّة هذا الكلام و ثبوت التفكيك بين الآثار بنحو عرفت، و إن أجاب عنه جمع، منهم: سيّدنا المحقّق الأستاذ البروجردي فيما قرّرته من دروسه و مباحثه، من أراد التفصيل فليراجع كتاب نهاية التقرير في بحث لباس المصلّي‌ [2].

(1) قال المحقّق في الشرائع: و لا يشترط الإيمان، و فيه قول بعيد باشتراطه‌ [3]، و هذا القول محكيّ عن الحلّي‌ [4] و أبي الصلاح‌ [5] و ابني حمزة [6]


[1] حاشية فرائد الأُصول لآقا رضا الهمداني: 387 388.

[2] نهاية التقرير: 1/ 304 310.

[3] شرائع الإسلام: 3/ 204.

[4] السرائر: 3/ 106.

[5] الكافي في الفقه: 277.

[6] الوسيلة: 361.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست