responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 390

و الصدر، و يشترط فيه كلّ ما اشترط في التذكية الذبحيّة، فيشترط في الناحر ما اشترط في الذابح، و في آلة النحر ما اشترط في آلة الذبح، و تجب التسمية عنده، كما تجب عند الذبح، و يجب الاستقبال بالمنحور، و في اعتبار الحياة و استقرارها هنا ما مرّ في الذبيحة (1).

[مسألة 18: يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة]

مسألة 18: يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة، بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها و مقاديم بدنها إلى القبلة و إن كان‌ (1) في صحيحة معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: النحر في اللبّة و الذبح في الحلق‌ [1]. و في رواية حمران بن أعين، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المشتملة على نحر الإبل أيضاً قوله عليه السلام: و أمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه و أطلق رجليه‌ [2].

ثمّ إنّ الدليل على أنّه يشترط فيه كلّ ما اشترط في التذكية الذبحيّة مضافاً إلى عموم الدليل في بعض الشرائط، كقوله تعالى‌ وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‌ [3] و إلى أنّ الظاهر أنّ المراد من قوله عليه السلام: فاستقبل بذبيحتك القبلة، كما في الروايات المتقدّمة [4] أعمّ من النحر أنّه لم يقل أحد بالفرق بين الذبح و النحر من هذه الجهة أصلًا.


[1] الكافي: 6/ 228 ح 1، تهذيب الأحكام: 9/ 53 ح 217، و عنهما الوسائل: 24/ 10، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 3 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 229 ح 4، تهذيب الأحكام: 9/ 55 ح 227، و عنهما الوسائل: 24/ 10، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 3 قطعة من ح 2.

[3] سورة الأنعام: 6/ 121.

[4] في ص 378.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست