responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 388

أو ماء أو سقطت من جبل و نحو ذلك فماتت بذلك حلّت على الأقوى (1).

[مسألة 16: يختصّ الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر، كما أنّ غيرها يختصّ بالذبح‌]

مسألة 16: يختصّ الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر، كما أنّ غيرها يختصّ بالذبح، فلو ذبحت الإبل أو نحر غيرها كان ميتة. نعم، لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك؛ بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر، أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبح و وقعت عليه التذكية (2).

(1) المعتبر في حلّية الذبيحة وقوع الذبح عليها المؤثّر في زهاق الروح و لو بالقوّة، فلو سبقه إلى ذلك أمر آخر بعد وقوع الذبح الشرعي بحيث كان المؤثّر بالفعل في زهاق الروح سابقاً على المؤثّر بالقوّة الذي يكون هو الذبح، فلا يستفاد من الأدلّة اعتبار عدمه، فإذا ذبح فوق جبل و سقطت منه و نحو ذلك فماتت بالسقوط و نحوه فلا دليل على اعتبار عدمه بعد وقوع الذبح المؤثّر في ذلك بالقوّة عليه، و لا ينطبق عليه عنوان المتردّية بعد كون المراد بها هو الساقط من غير ذبح أصلًا، بحيث كان الموت مستنداً إلى السقوط مطلقاً، و احتمال لزوم كون الذبح مؤثّراً قوّة و فعلًا يدفعه عدم الدليل، بل ظهور الدليل في الخلاف.

و في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و إن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار، أو في الماء، أو من فوق بيتك، إذا كنت قد أجدت الذبح فكُل‌ [1].

(2) يختصّ الإبل من بين البهائم باختصاص تذكيتها بالنحر، كما أنّ سائر البهائم‌


[1] تهذيب الأحكام: 9/ 58 ح 16، تفسير العياشي: 1/ 291 ح 16، و عنهما الوسائل: 24/ 26، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 13 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست