responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 345

آخر فأثبته فهو للثاني (1).

[مسألة 20: لو أطلق الصائد صيده، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده‌]

مسألة 20: لو أطلق الصائد صيده، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده، و إن قصد الإعراض و زوال ملكه عنه فالظاهر أنّه يصير كالمباح، جاز اصطياده لغيره و يملكه، و ليس للأوّل الرجوع إليه بعد تملّكه على الأقوى (2).

(1) لو رماه فأثّر في جرحه لكن لا بحيث يزول معه الامتناع، بل كان باقياً مع عروض الجرح أيضاً، فدخل مع هذا الوصف داراً لا يملكه صاحب الدار بمجرّد الدخول فيها، بل تحتاج الملكيّة إلى الأخذ الذي هو من الأسباب المملّكة كما عرفت‌ [1]، فإن أخذه ملكه، و إلّا فلا، و كذلك لو رماه فأثّر في جرحه لكن لم يؤثّر في إثباته، لكن رماه شخص آخر فأزال عنه الامتناع فهو للثاني دون الأوّل، و الوجه فيه واضح بعد ملاحظة ما عرفت.

(2) لو أطلق الصائد صيده بعد صيرورته ملكاً له ففيه صورتان:

الاولى: ما لم يقصد الإعراض عنه و إن كان أطلقه، و في هذه الصورة لا يخرج الصيد عن ملكه لصيرورته ملكاً للصائد و لم يتحقّق الإعراض الموجب لزوال الملكيّة، و عليه لو اصطاده غيره بالإطلاق كذلك لا يملكه؛ لأنّ الشي‌ء الواحد لا يكون قابلًا لأن يكون له مالكان بتمامه.

الثانية: ما إذا قصد الإعراض و زوال ملكه عنه فالظاهر أنّه يصير كالمباح، فيجوز للغير اصطياده و تملّكه، كما أنّ الأمر كذلك في حيازة المباحات الموجبة


[1] في ص 341.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست