responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 331

[مسألة 7: كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محدّدة، و لا محدّدة غير الحديديّة قتلت بخرقها من المثقلات‌]

مسألة 7: كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محدّدة، و لا محدّدة غير الحديديّة قتلت بخرقها من المثقلات، كالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة لا يحلّ مقتولها، كالمقتول بالحبائل و الشبكة و الشرك و نحوها. نعم، لا بأس بالاصطياد بها، و كذا بالحيوان غير الكلب؛ كالفهد و النمر و البازي و غيرها، بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها، و لكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلّا إذا أدركه و ذكّاه (1).

عليه طائفة من الروايات:

منها: رواية أبي عبيدة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل‌ [1].

و منها: مرسلة الصدوق، عن زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول فيما قتل المعراض: لا بأس به إذا كان، إنّما يصنع لذلك‌ [2].

و منها: غير ذلك من الروايات، و المستفاد من ملاحظتها مدخليّة المعراض في القتل بالجرح أو الشوك فيه، و أمّا غير المعراض فلا دليل فيه على اللحوق بعد عدم كونه حديداً محدّداً.

(1) الأصل في ذلك الروايات الواردة في هذا المجال:

منها: رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا قتل الحجر و البندق أ يؤكل؟ قال: لا [3].


[1] الكافي: 6/ 212 ح 3، تهذيب الأحكام: 9/ 35 ح 134، و عنهما الوسائل: 23/ 370، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 22 ح 1.

[2] الفقيه: 3/ 203 ح 922، و عنه الوسائل: 23/ 372، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 22 ح 6.

[3] الكافي: 6/ 213 ح 3، تهذيب الأحكام: 9/ 36 ح 151، و عنهما الوسائل: 23/ 373، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 23 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست