اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 331
[مسألة 7: كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديدة
محدّدة، و لا محدّدة غير الحديديّة قتلت بخرقها من المثقلات]
مسألة
7: كلّ آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محدّدة، و لا محدّدة غير الحديديّة قتلت
بخرقها من المثقلات، كالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة لا يحلّ مقتولها،
كالمقتول بالحبائل و الشبكة و الشرك و نحوها. نعم، لا بأس بالاصطياد بها، و كذا
بالحيوان غير الكلب؛ كالفهد و النمر و البازي و غيرها، بمعنى جعل الحيوان الممتنع
غير ممتنع بها، و لكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلّا إذا أدركه و ذكّاه (1).
عليه
طائفة من الروايات:
منها: رواية أبي عبيدة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا رميت
بالمعراض فخرق فكل، و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل
[1].
و
منها: مرسلة الصدوق، عن زرارة أنّه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول فيما
قتل المعراض: لا بأس به إذا كان، إنّما يصنع لذلك
[2].
و
منها: غير ذلك من الروايات، و المستفاد من ملاحظتها مدخليّة المعراض في
القتل بالجرح أو الشوك فيه، و أمّا غير المعراض فلا دليل فيه على اللحوق بعد عدم
كونه حديداً محدّداً.
(1) الأصل في ذلك الروايات الواردة في هذا
المجال:
منها: رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا
قتل الحجر و البندق أ يؤكل؟ قال: لا [3].
[1] الكافي: 6/ 212 ح 3، تهذيب الأحكام: 9/ 35 ح
134، و عنهما الوسائل: 23/ 370، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 22 ح 1.
[2] الفقيه: 3/ 203 ح 922، و عنه الوسائل: 23/
372، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 22 ح 6.
[3] الكافي: 6/ 213 ح 3، تهذيب الأحكام: 9/ 36 ح
151، و عنهما الوسائل: 23/ 373، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 23 ح 1.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 331