responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327

[مسألة 5: لا يعتبر في حلّية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب‌]

مسألة 5: لا يعتبر في حلّية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب، فلو أرسل جماعة كلباً واحداً أو أرسل واحد أو جماعة كلاباً متعدّدة فقتلت صيداً حلّ أكله. نعم، يعتبر في المتعدّد صائداً و آلة أن يكون الجميع واجداً للأُمور المعتبرة شرعاً، فلو كان المرسل اثنين أحدهما كافر، أو لم يسمّ‌ كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

و لعلّ الوجه في عدم الوجوب قبل الإيقاف احتمال عدم رؤية الكلب الصيد، أو عدم إيقافه بعد الوصول إليه، خصوصاً مع كونهما مطابقين للأصل، و يساعده الاعتبار، فإنّ الإنسان لا يتمكّن عادةً من سرعة حركة الحيوان، خصوصاً مع كونها إلى جهات مختلفة، كما هو مقتضى طبع الإيصال إلى الصيد الممتنع بالأصالة.

و أمّا منشأ الوجوب من حين الإيقاف في صورة احتمال ترتّب أثر على المسارعة و اللحوق بالصيد، و إدراكه حيّاً و القدرة على ذبحه و اتّساع الزمان، فلأنّه يصدق عليه أنّه أدركه حيّاً، و قد مرّ أنّ الواجب في هذه الصورة هي التذكية و الذبح بالمعنى الأعمّ.

و أمّا في صورة عدم ترتّب أثر على المسارعة و الأُمور المذكورة، ففي المتن أنّه لا إشكال في عدم وجوبها حينئذٍ، فلو خلّاه على حاله إلى أن قتله الكلب فقتله يحلّ له أكله. نعم، لا بدّ من إحراز كون زهاق روحه بسبب عقر الكلب و عضّه، لا بسبب شي‌ء من الأسباب المذكورة آنفاً، كالسقوط من شاهق و نحوه، و عليه فاللازم التسارع لإحراز ذلك، و إلّا فمقتضى القاعدة العدم، و لعلّ هذا ينافي ما تقدّم منه في المسألة السابقة من أنّ مقتضى الاحتياط، بل الأقوى أنّه لو كان المنشأ لعدم التذكية فقد الآلة فلا يحلّ الصيد، فتدبّر جيّداً. لكنّا ذكرنا أنّ مقتضى الرواية المعتبرة الحلّية في هذه الصورة أيضاً، فراجع.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست