responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 278

الاستغفار، كما يستفاد من بعض الروايات الواردة في هذا المجال‌ [1].

و كيف كان، فالمذكور في الآية الشريفة في كفّارة قتل الخطأ قوله تعالى‌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ * [2] و قد اتّفقوا على أنّ المراد بالإيمان هنا هو الإسلام، لا الإيمان‌ [3] الذي هو أخصّ منه، غاية الأمر الإشكال في أنّ هذا القيد قد ذكر في قتل الخطأ، و قد ذكر في الجواهر إرادة ذلك فيه من حيث كونه كفّارة قتل، لا من حيث كونه خطأ، قال: و من هنا لم يفرّق أحد بينه، و بين العمد الذي هو أولى باعتبار ذلك منه‌ [4].

و يستوي في الإجزاء الذكر و الأُنثى، و الكبير و الصغير الذي يكون بحكم المسلم؛ بأن كان أحد أبويه مسلماً، لكن في المتن: لا ينبغي ترك الاحتياط في كفّارة القتل بعتق البالغ، و منشأه رواية عبّر عنها في الشرائع بالحسنة [11]، و هي رواية معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفّارة؟ فقال: كلّ العتق يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل، فإنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول‌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ * يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث‌ [12].


[1] وسائل الشيعة: 10/ 48، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 9، و ج 22، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 6.

[2] سورة النساء: 4/ 92.

[3] شرائع الإسلام: 3/ 70، مسالك الأفهام: 10/ 38، جواهر الكلام: 33/ 197 198.

[4] جواهر الكلام: 33/ 195.

[11] شرائع الإسلام: 3/ 70.

[12] الكافي: 7/ 462 ح 15، تفسير العيّاشي: 1/ 263 ح 219، و عنهما الوسائل: 22/ 370، كتاب الإيلاء و الكفّارات ب 7 ذ ح 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست