اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 278
الاستغفار،
كما يستفاد من بعض الروايات الواردة في هذا المجال
[1].
و
كيف كان، فالمذكور في الآية الشريفة في كفّارة قتل الخطأ قوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ * [2] و قد اتّفقوا على أنّ المراد بالإيمان هنا هو الإسلام، لا الإيمان [3] الذي هو أخصّ منه، غاية الأمر الإشكال
في أنّ هذا القيد قد ذكر في قتل الخطأ، و قد ذكر في الجواهر إرادة ذلك فيه من حيث
كونه كفّارة قتل، لا من حيث كونه خطأ، قال: و من هنا لم يفرّق أحد بينه، و بين
العمد الذي هو أولى باعتبار ذلك منه [4].
و
يستوي في الإجزاء الذكر و الأُنثى، و الكبير و الصغير الذي يكون بحكم المسلم؛ بأن
كان أحد أبويه مسلماً، لكن في المتن: لا ينبغي ترك الاحتياط في كفّارة القتل بعتق
البالغ، و منشأه رواية عبّر عنها في الشرائع بالحسنة
[11]، و هي رواية معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفّارة؟ فقال: كلّ العتق
يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل، فإنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ *
يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث [12].
[1] وسائل الشيعة: 10/ 48، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 8 ح 9، و ج 22، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 6.