اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 253
[مسألة 19: لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت]
مسألة
19: لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، و لا يجزئ مثلها أو قيمتها مع وجودها. و
مع التلف، فإن كان لا بإتلاف منه انحلّ النذر و لا شيء عليه، و إن كان بإتلاف منه
ضمنها بالمثل أو القيمة على الأحوط، فيتصدّق بالبدل، و يكفّر أيضاً على الأقوى إن
كان الإتلاف اختياريّاً عمدياً (1).
و
لو اضطرّ إلى ركوب السفينة فقد احتاط في المتن وجوباً أن يقوم فيها بقدر الإمكان،
و لعلّه لأجل أنّ المشي مركّب من القيام و حركة الرجلين بالكيفيّة المخصوصة، فمع
العجز عن الحركة يبقى وجوب القيام على حاله و لو على نحو الاحتياط الوجوبي.
و
يدلّ عليه موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أنّ علياً
عليه السلام سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ في المعبر؟ قال: فليقم في
المعبر قائماً حتّى يجوز [1]. لكن جماعة من الفقهاء أفتوا بالاستحباب
[2]، خلافاً لظاهر الشرائع [3] و بعض آخر [4]، و لا يجوز ترك الاحتياط كما في المتن.
(1) لو نذر التصدّق بعين شخصيّة يجب التصدّق بها
ما دامت موجودة، و لا يجزئ مثلها أو قيمتها في هذا الحال، و مع التلف ففيه فرضان:
[1] الكافي: 7/ 455 ح 6، الفقيه: 3/ 235 ح 113،
تهذيب الأحكام: 5/ 478 ح 1693، الاستبصار: 4/ 50 ح 171، و عنها الوسائل: 11/ 92،
كتاب الحجّ أبواب وجوبه و شرائطه ب 37 ح 1.