responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 253

[مسألة 19: لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت‌]

مسألة 19: لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، و لا يجزئ مثلها أو قيمتها مع وجودها. و مع التلف، فإن كان لا بإتلاف منه انحلّ النذر و لا شي‌ء عليه، و إن كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة على الأحوط، فيتصدّق بالبدل، و يكفّر أيضاً على الأقوى إن كان الإتلاف اختياريّاً عمدياً (1).

و لو اضطرّ إلى ركوب السفينة فقد احتاط في المتن وجوباً أن يقوم فيها بقدر الإمكان، و لعلّه لأجل أنّ المشي مركّب من القيام و حركة الرجلين بالكيفيّة المخصوصة، فمع العجز عن الحركة يبقى وجوب القيام على حاله و لو على نحو الاحتياط الوجوبي.

و يدلّ عليه موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أنّ علياً عليه السلام سُئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ في المعبر؟ قال: فليقم في المعبر قائماً حتّى يجوز [1]. لكن جماعة من الفقهاء أفتوا بالاستحباب‌ [2]، خلافاً لظاهر الشرائع‌ [3] و بعض آخر [4]، و لا يجوز ترك الاحتياط كما في المتن.

(1) لو نذر التصدّق بعين شخصيّة يجب التصدّق بها ما دامت موجودة، و لا يجزئ مثلها أو قيمتها في هذا الحال، و مع التلف ففيه فرضان:


[1] الكافي: 7/ 455 ح 6، الفقيه: 3/ 235 ح 113، تهذيب الأحكام: 5/ 478 ح 1693، الاستبصار: 4/ 50 ح 171، و عنها الوسائل: 11/ 92، كتاب الحجّ أبواب وجوبه و شرائطه ب 37 ح 1.

[2] المعتبر: 2/ 763، منتهى المطلب: 2/ 875 ط ق، تحرير الأحكام: 2/ 106، مقصد 14 بحث 19، تذكرة الفقهاء: 7/ 103، الدروس الشرعيّة: 2/ 319، الروضة البهيّة: 2/ 182، مسالك الأفهام: 11/ 330، مدارك الأحكام: 7/ 103 104.

[3] شرائع الإسلام: 1/ 231.

[4] المبسوط: 1/ 303، التنقيح الرائع: 1/ 422 423، الحدائق الناضرة: 14/ 227، رياض المسائل: 6/ 77.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست