responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244

نوافله الراتبة كصلاة الليل أو صوم شهر رمضان مثلًا في مكان أو بلد لا رجحان فيه بحيث لم يتعلّق النذر بأصل الصلاة و الصيام، بل بإيقاعهما في المكان الخاصّ، فالظاهر عدم انعقاده، هذا إذا لم يطرأ عليه عنوان راجح، مثل كونه أفرغ للعبادة، أو أبعد عن الرياء و نحو ذلك، و إلّا فلا إشكال في الانعقاد (1).

(1) لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن، فلو أتى بها في غيره لم يجزء، و ظاهره عدم الفرق بين الأزمنة التي تكره بعض هذه العبادات فيها، كالنافلة بعد فريضة الصبح إلى طلوع الشمس، و صوم يوم عاشوراء، و غيرها؛ لما تقرّر في محلّه من أنّ معنى كراهة العبادة في بعض الأزمنة أقلّية الثواب، لا مرجوحيّة الفعل بالإضافة إلى الترك المطلق، و بين غيرها.

و أمّا المكان فقد فصّل فيه بين ما إذا كان المكان فيه رجحان، فلا يجزئ في غيره و إن كان أفضل؛ كالصلاة في مسجد المحلّة، حيث إنّ الصلاة في مسجد السوق أو المسجد الجامع أفضل، و الوجه فيه ثبوت الرجحان في المكان المنذور بالإضافة إلى الترك فيه، و بين ما إذا لم يكن فيه رجحان كالبراري مثلًا، و ذكر أنّ في انعقاده و تعيّنه وجهين، بل قولين: أقواهما الانعقاد، و الوجه فيه أنّ النذر إنّما تعلّق بأصل إيجاد العبادات المذكورة في مكان خاصّ، و عدم الرجحان في ذلك المكان لا يوجب أن يكون المنذور خارجاً عن الطاعة و عن عنوان العبادية.

نعم، لو تعلّق النذر بخصوصيّة الإيقاع في ذلك المكان الذي لا رجحان فيه، كما إذا كان المنذور بعض الفرائض أو النوافل التي يأتي بها على القاعدة و لو في غير ذلك المكان، فالظاهر حينئذٍ عدم الانعقاد إلّا مع طروّ عنوان راجح على ذلك المكان و إن لم يكن في نفسه راجحاً، كما في المثالين المذكورين في المتن، فلا إشكال حينئذٍ في الانعقاد.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست