اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 244
نوافله
الراتبة كصلاة الليل أو صوم شهر رمضان مثلًا في مكان أو بلد لا رجحان فيه بحيث لم يتعلّق
النذر بأصل الصلاة و الصيام، بل بإيقاعهما في المكان الخاصّ، فالظاهر عدم انعقاده،
هذا إذا لم يطرأ عليه عنوان راجح، مثل كونه أفرغ للعبادة، أو أبعد عن الرياء و نحو
ذلك، و إلّا فلا إشكال في الانعقاد (1).
(1) لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان
معيّن تعيّن، فلو أتى بها في غيره لم يجزء، و ظاهره عدم الفرق بين الأزمنة التي
تكره بعض هذه العبادات فيها، كالنافلة بعد فريضة الصبح إلى طلوع الشمس، و صوم يوم
عاشوراء، و غيرها؛ لما تقرّر في محلّه من أنّ معنى كراهة العبادة في بعض الأزمنة
أقلّية الثواب، لا مرجوحيّة الفعل بالإضافة إلى الترك المطلق، و بين غيرها.
و
أمّا المكان فقد فصّل فيه بين ما إذا كان المكان فيه رجحان، فلا يجزئ في غيره و إن
كان أفضل؛ كالصلاة في مسجد المحلّة، حيث إنّ الصلاة في مسجد السوق أو المسجد
الجامع أفضل، و الوجه فيه ثبوت الرجحان في المكان المنذور بالإضافة إلى الترك فيه،
و بين ما إذا لم يكن فيه رجحان كالبراري مثلًا، و ذكر أنّ في انعقاده و تعيّنه
وجهين، بل قولين: أقواهما الانعقاد، و الوجه فيه أنّ النذر إنّما تعلّق بأصل إيجاد
العبادات المذكورة في مكان خاصّ، و عدم الرجحان في ذلك المكان لا يوجب أن يكون
المنذور خارجاً عن الطاعة و عن عنوان العبادية.
نعم،
لو تعلّق النذر بخصوصيّة الإيقاع في ذلك المكان الذي لا رجحان فيه، كما إذا كان
المنذور بعض الفرائض أو النوافل التي يأتي بها على القاعدة و لو في غير ذلك
المكان، فالظاهر حينئذٍ عدم الانعقاد إلّا مع طروّ عنوان راجح على ذلك المكان و إن
لم يكن في نفسه راجحاً، كما في المثالين المذكورين في المتن، فلا إشكال حينئذٍ في
الانعقاد.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 244