responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240

طاعةً للَّه تعالى؛ من الصلاة، و الصيام، و الحجّ، و غيرها من العبادات التي يعتبر في صحّتها قصد القربة، و إمّا أن يكون مندوباً إليه في الشرع و يصحّ التقرّب به و إن لم يكن قصده معتبراً في تحقّقه، كالأمثلة المذكورة في المتن، فينعقد في فعل كلّ واجب أو مندوب، و ترك كلّ حرام أو مكروه.

و أمّا المباح فقد فصّل فيه بين ما إذا كان المقصود به معنى راجحاً؛ كما إذا كان قصده من نذر أكل طعام مباح أو تركه كذلك التقوّي على العبادة أو منع النفس عن الشهوة، فقد نفى الإشكال في انعقاده، و لذا ذكرنا في كتاب الاجتهاد و التقليد في مبحث شرائط المرجع للتقليد أنّ المستفاد من الرواية المعروفة المحكية عن تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام: من كان من الفقهاء إلخ‌ [1] أنّ من شرائط المرجعيّة المخالفة للهوى النفسانية و لو في الأُمور المباحة الشرعية.

و كيف كان، فإن كان غرضه من فعل المباح أو تركه ما ذكرنا فلا إشكال في انعقاده، كما أنّه نفى الإشكال عن عدم الانعقاد فيما إذا صار متعلّقه مرجوحاً و لو دنيويّاً و إن كان ذلك بسبب الاقتران ببعض العوارض و طروّ بعض الحالات، و بين ما إذا لم يكن المقصود به ذلك، فاستظهر عدم الانعقاد، و لكن قال: لا ينبغي ترك الاحتياط فيه، و لعلّ السرّ فيه أنّ الالتزام بمتعلّق النذر حينئذٍ لا يكاد يرتبط باللَّه تبارك و تعالى؛ لأنّ المفروض عدم الفرق بين وجوده و عدمه، و عدم رجحان أحدهما على الآخر أصلًا.

ثمّ إنّه قد وقع البحث و الكلام في وجه صحّة نذر الإحرام قبل الميقات، و نذر الصوم المستحبّي مقيّداً بالسفر، مع أنّ الإحرام قبل الميقات في نفسه غير جائز،


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الاجتهاد و التقليد: 75 77.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست