اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 229
[مسألة 15: لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل،
كصوم يوم]
مسألة
15: لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل، كصوم يوم؛ سواء كان مقيّداً بزمان، كصوم
يوم من شعبان، أو مطلقاً، لم يكن له إلّا حنث واحد بتركه في الوقت المضروب أو
مطلقاً. و كذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق؛ سواء قيّده بزمان أم لا، فالوفاء بها
بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً، و حنثها بإيقاعه و لو مرّة واحدة، فلو أتى به
حنث و انحلّت اليمين، فلو أتى به مراراً لم يحنث إلّا مرّة واحدة، فلا تتكرّر
الكفّارة، و الأقوى أنّ الأمر كذلك لو حلف على أن يصوم كلّ خميس، أو حلف أن لا
يشرب الدخان كلّ جمعة، فلا يتكرّر الحنث و الكفّارة لو ترك الصوم في أكثر من يوم،
أو شرب الدخان في أكثر من جمعة، و تنحلّ اليمين بالمخالفة الاولى، و الاحتياط حسن (1).
يأت
به فيه فقد حنث و إن أتى به في وقت آخر، فضلًا عمّا إذا لم يأت به فيه أيضاً. و إن
لم يعيّن له وقتاً بل أطلق، فالوفاء بها يتحقّق بإيجاده مرّة في أيّ وقت كان، كما
إذا تعلّق به التكليف كذلك من دون يمين، كما أنّ حنثها بتركه بالمرّة، و لا يجب
التكرار، و لا يلزم الفور و البدار، و يجوز له التأخير و لو بالاختيار إلى أن يحصل
ظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز بالمرض و مثله، أو عروض الموت.
ثانيتهما: ما إذا كان متعلّق اليمين الترك، كما إذا حلف أن لا يشرب الدخان
مثلًا، و قد فصّل فيه أيضاً بين ما إذا كان الترك مقيّداً بزمان معيّن كالسنة في
المثال المذكور، فاللازم الترك في ذلك الزمان، و يكون الحنث بالإيجاد فيه و لو
مرّة، و إن وقع الإطلاق فمقتضاه التأبيد مدّة العمر، فلو أتى به و فعل في تلك
المدّة و لو مرّة واحدة تحقّق الحنث المحرّم و الموجب للكفّارة.
(1) الغرض من هذه المسألة بيان أنّ الحنث بماذا
يتحقّق، و يتعدّد أم لا؟ فنقول:
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 229