responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229

[مسألة 15: لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل، كصوم يوم‌]

مسألة 15: لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل، كصوم يوم؛ سواء كان مقيّداً بزمان، كصوم يوم من شعبان، أو مطلقاً، لم يكن له إلّا حنث واحد بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً. و كذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق؛ سواء قيّده بزمان أم لا، فالوفاء بها بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً، و حنثها بإيقاعه و لو مرّة واحدة، فلو أتى به حنث و انحلّت اليمين، فلو أتى به مراراً لم يحنث إلّا مرّة واحدة، فلا تتكرّر الكفّارة، و الأقوى أنّ الأمر كذلك لو حلف على أن يصوم كلّ خميس، أو حلف أن لا يشرب الدخان كلّ جمعة، فلا يتكرّر الحنث و الكفّارة لو ترك الصوم في أكثر من يوم، أو شرب الدخان في أكثر من جمعة، و تنحلّ اليمين بالمخالفة الاولى، و الاحتياط حسن (1).

يأت به فيه فقد حنث و إن أتى به في وقت آخر، فضلًا عمّا إذا لم يأت به فيه أيضاً. و إن لم يعيّن له وقتاً بل أطلق، فالوفاء بها يتحقّق بإيجاده مرّة في أيّ وقت كان، كما إذا تعلّق به التكليف كذلك من دون يمين، كما أنّ حنثها بتركه بالمرّة، و لا يجب التكرار، و لا يلزم الفور و البدار، و يجوز له التأخير و لو بالاختيار إلى أن يحصل ظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز بالمرض و مثله، أو عروض الموت.

ثانيتهما: ما إذا كان متعلّق اليمين الترك، كما إذا حلف أن لا يشرب الدخان مثلًا، و قد فصّل فيه أيضاً بين ما إذا كان الترك مقيّداً بزمان معيّن كالسنة في المثال المذكور، فاللازم الترك في ذلك الزمان، و يكون الحنث بالإيجاد فيه و لو مرّة، و إن وقع الإطلاق فمقتضاه التأبيد مدّة العمر، فلو أتى به و فعل في تلك المدّة و لو مرّة واحدة تحقّق الحنث المحرّم و الموجب للكفّارة.

(1) الغرض من هذه المسألة بيان أنّ الحنث بماذا يتحقّق، و يتعدّد أم لا؟ فنقول:

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست