اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 202
[مسألة 61: يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول، و
هو كلّ لفظ دالّ عليه عرفاً بأيّ لغة كان]
مسألة
61: يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول، و هو كلّ لفظ دالّ عليه عرفاً بأيّ لغة كان،
نحو: «رجعت عن وصيّتي، أو أبطلتها، أو عدلت عنها، أو نقضتها» و نحوها. و بالفعل، و
هو إمّا بإعدام موضوعها كإتلاف الموصى به، و كذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع،
أو جائز كالهبة مع القبض، و إمّا بما يعدّ عند العرف رجوعاً و إن بقي الموصى به
بحاله و في ملكه، كما إذا وكّل شخصاً على بيعه (1).
بعض
الجهات يبقى غيرها بحاله، و في المثال المذكور في المتن أنّه لو أوصى بصرف ثلثه في
مصارف مخصوصة و جعل الوصاية لزيد، ثمّ عدل بعد ذلك عن وصاية زيد و جعلها لعمرو،
يبقى أصل الوصيّة بحاله، و الوصيّ بعد العدول هو عمرو لا زيد، و هكذا بالإضافة إلى
سائر الجهات، و كما له الرجوع في الوصيّة المتعلّقة بالمال، كذلك له الرجوع في
القيّم و في الأُمور التي يتصدّاها، كما عرفت أنّه لا بدّ أن تكون تلك الأُمور
مذكورة و معيّنة من قبل الموصي في صورة إرادة التعيين.
(1) يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بأحد أُمور ثلاثة:
الأوّل: القول، و هو كلّ لفظ دالّ عليه بالظهور العرفيّ المعتمد عليه عندهم
و لو لم يكن على سبيل الحقيقة، من دون فرق بين اللغات.
الثاني: إعدام موضوع الوصيّة و موردها بإتلاف الموصى به أو نقله إلى الغير
بعقد لازم كالبيع و نحوه، أو بعقد جائز كالهبة، و التقييد بالقبض في الهبة ليس
لأجل توهّم اللزوم معه، لما مرّ من عدم تحقّق اللزوم بمجرّد القبض، بل لأجل توقّف
الصحّة عليه [1].
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الهبة مسألة 3.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 202