responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202

[مسألة 61: يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول، و هو كلّ لفظ دالّ عليه عرفاً بأيّ لغة كان‌]

مسألة 61: يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول، و هو كلّ لفظ دالّ عليه عرفاً بأيّ لغة كان، نحو: «رجعت عن وصيّتي، أو أبطلتها، أو عدلت عنها، أو نقضتها» و نحوها. و بالفعل، و هو إمّا بإعدام موضوعها كإتلاف الموصى به، و كذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع، أو جائز كالهبة مع القبض، و إمّا بما يعدّ عند العرف رجوعاً و إن بقي الموصى به بحاله و في ملكه، كما إذا وكّل شخصاً على بيعه (1).

بعض الجهات يبقى غيرها بحاله، و في المثال المذكور في المتن أنّه لو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة و جعل الوصاية لزيد، ثمّ عدل بعد ذلك عن وصاية زيد و جعلها لعمرو، يبقى أصل الوصيّة بحاله، و الوصيّ بعد العدول هو عمرو لا زيد، و هكذا بالإضافة إلى سائر الجهات، و كما له الرجوع في الوصيّة المتعلّقة بالمال، كذلك له الرجوع في القيّم و في الأُمور التي يتصدّاها، كما عرفت أنّه لا بدّ أن تكون تلك الأُمور مذكورة و معيّنة من قبل الموصي في صورة إرادة التعيين.

(1) يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بأحد أُمور ثلاثة:

الأوّل: القول، و هو كلّ لفظ دالّ عليه بالظهور العرفيّ المعتمد عليه عندهم و لو لم يكن على سبيل الحقيقة، من دون فرق بين اللغات.

الثاني: إعدام موضوع الوصيّة و موردها بإتلاف الموصى به أو نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع و نحوه، أو بعقد جائز كالهبة، و التقييد بالقبض في الهبة ليس لأجل توهّم اللزوم معه، لما مرّ من عدم تحقّق اللزوم بمجرّد القبض، بل لأجل توقّف الصحّة عليه‌ [1].


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الهبة مسألة 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست