responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197

جميع ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية عليه، فله الإنفاق عليهم بالمعروف، و الإنفاق على من عليهم نفقة، و حفظ أموالهم، و استنماؤها، و استيفاء ديونهم، و إيفاء ما عليهم، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، و كذا إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم، كالخمس و غير ذلك، و في ولايته على تزويجهم كلام يأتي في محلّه إن شاء اللَّه تعالى (1).

[مسألة 57: يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد]

مسألة 57: يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال‌ (1) لو عيّن الموصي على القيّم التصدّي لجهة خاصّة و تصرّف مخصوص، يلزم على القيّم الاقتصار على ما عيّن، و يكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من قبله، كالمثال المذكور في المتن، و المقصود من قوله: و على نفسه بالإجارة في المثال هو الإجارة للصغير على العمل في مقابل إجارة الأعيان كالدار و مثلها.

و لو أطلق و قال: «فلان قيّم على أولادي» و لم يعيّن جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً، فظاهره ثبوت الولاية للقيّم في جميع ما كان للموصي الولاية عليه في حال الحياة بالإضافة إلى أولاده الصغار، فله ماله كالأمثلة المذكورة في المتن التي منها: إيفاء ما عليهم، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، نظراً إلى عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة التي منها ضمان ما أتلفه من مال الغير بالبالغين، و منها: إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم كالخمس؛ لأنّه ليس مجرّد تكليف، بل أمر وضعي ثابت بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن أو غيرهما. نعم، في ولاية القيّم على تزويج الصغير و الصغيرة مع المصلحة كلام مذكور في كتاب النكاح‌ [1].


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب النكاح: 111 113.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست