اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 197
جميع
ما يتعلّق بهم ممّا كان للموصي الولاية عليه، فله الإنفاق عليهم بالمعروف، و الإنفاق
على من عليهم نفقة، و حفظ أموالهم، و استنماؤها، و استيفاء ديونهم، و إيفاء ما
عليهم، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، و كذا إخراج الحقوق المتعلّقة بأموالهم،
كالخمس و غير ذلك، و في ولايته على تزويجهم كلام يأتي في محلّه إن شاء اللَّه
تعالى (1).
[مسألة 57: يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين
فما زاد]
مسألة
57: يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال (1) لو عيّن الموصي على القيّم التصدّي لجهة خاصّة و تصرّف مخصوص،
يلزم على القيّم الاقتصار على ما عيّن، و يكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من
قبله، كالمثال المذكور في المتن، و المقصود من قوله: و على نفسه بالإجارة في
المثال هو الإجارة للصغير على العمل في مقابل إجارة الأعيان كالدار و مثلها.
و
لو أطلق و قال: «فلان قيّم على أولادي» و لم يعيّن جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً،
فظاهره ثبوت الولاية للقيّم في جميع ما كان للموصي الولاية عليه في حال الحياة
بالإضافة إلى أولاده الصغار، فله ماله كالأمثلة المذكورة في المتن التي منها:
إيفاء ما عليهم، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، نظراً إلى عدم اختصاص الأحكام
الوضعيّة التي منها ضمان ما أتلفه من مال الغير بالبالغين، و منها: إخراج الحقوق
المتعلّقة بأموالهم كالخمس؛ لأنّه ليس مجرّد تكليف، بل أمر وضعي ثابت بنحو الإشاعة
أو الكلّي في المعيّن أو غيرهما. نعم، في ولاية القيّم على تزويج الصغير و الصغيرة
مع المصلحة كلام مذكور في كتاب النكاح [1].
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
النكاح: 111 113.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 197