responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 188

مكانه، أو ضمّ أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة، و لو ظهر منه العجز عن الاستقلال ضمّ إليه من يساعده. و أمّا إن عجز عن التدبير و العمل مطلقاً بحيث لا يرجى زواله كالهرم الخرف، فالظاهر انعزاله، و على الحاكم نصب شخص آخر مكانه (1).

[مسألة 47: لو لم ينجز الوصيّ ما اوصي إليه في حياته‌]

مسألة 47: لو لم ينجز الوصيّ ما اوصي إليه في حياته، ليس له أن يجعل‌ (1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما لو ظهرت خيانة الوصيّ الواحد غير الجائزة بمقتضى قوله تعالى‌ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ‌ [1] الآية، فالواجب على الحاكم عزله أوّلًا، ثمّ أحد أمرين: هما نصب شخص آخر مكانه، و ضمّ أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة بعد عزل الوصيّ عن الوصاية المستقلّة لا محالة.

الثاني: ما لو ظهر من الوصيّ الواحد العجز عن الاستقلال و تنفيذ الوصيّة بتمامها، فالمتعيّن على الحاكم في هذا الفرع ضمّ من يساعده إليه، و لا يجوز له العزل و نصب آخر مقامه؛ لعدم تحقّق الخيانة منه، كما هو المفروض.

الثالث: ما لو عجز الوصيّ عن التدبير و العمل مطلقاً و لا يرجى زوال عذره، كالهرم الخرف الذي يكون مرور الزمان موجباً لزيادة نقصه على القاعدة، و الظاهر من المتن أنّه لا حاجة في هذه الصورة إلى عزل الحاكم، بل ينعزل بنفسه؛ لفقدان ما هو المعتبر في صحّة جعله وصيّاً، بل اللازم على الحاكم نصب شخص آخر مكانه؛ لفرض وحدة الوصيّ كما هو ظاهر.


[1] سورة البقرة: 2/ 181.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست