responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185

[مسألة 43: لو مات أحد الوصيّين، أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته‌]

مسألة 43: لو مات أحد الوصيّين، أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته، فالأحوط مع عدم استقلال كلّ منهما ضمّ الحاكم شخصاً إليه، بل اللزوم لا يخلو من قوّة، و لو ماتا معاً احتاج إلى النصب من قبله، فهل اللازم نصب اثنين، أو يجوز نصب واحد إذا كان كافياً؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، و أقواهما الثاني (1).

مال فهلك و له وصيّان، فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيّين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم بينهما المال، فوضع على يد هذا النصف، و على يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر سلطان‌ [1]. و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال، فإنّ تقرير السائل على ثبوت الوصيّين دليل على الجواز، و الظاهر أنّ مورد السؤال صورة الإطلاق، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه مع اشتراط الاجتماع عليهما أو الإطلاق الذي عرفت أنّ حكمه عدم جواز الانفراد و لو بتقسيم مورد الوصيّة نصفين لو وقع بينهما التشاحّ غير القابل للاجتماع أجبرهما الحاكم على الاجتماع، و مع التعذّر يستبدل بهما، هذا فيما إذا لم يكن التشاحّ و التخالف مستنداً إلى اجتهادهما و نظرهما الفقهي، و إلّا ففيما إذا كان في أنظارهما تعطيل العمل بالوصية يلزمهما الرجوع إلى الثالث، و مع امتناعهما يستبدل بهما، و منه يظهر أنّه مع امتناع أحدهما فقط يستبدل به كذلك.

(1) لو مات أحد الوصيّين في مورد ثبوتهما، أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته، كالعدول عن الإسلام، ففي صورة كون وصايتهما بنحو


[1] التهذيب: 9/ 243 ح 941، الاستبصار: 4/ 119 ح 450، و عنهما وسائل الشيعة: 19/ 377، كتاب الوصايا ب 51 ح 2.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست