responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155

[مسألة 19: لا تصحّ الوصيّة بمال الغير]

مسألة 19: لا تصحّ الوصيّة بمال الغير و إن أجاز المالك إذا كان الإيصاء به عن نفسه؛ بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه، و أمّا عن الغير؛ بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه، فلا تبعد صحّته و نفوذه بالإجازة (1).

محلّلة، فلا تصحّ الوصيّة بالأُمور المذكورة في المتن المشتركة في عدم الاتّصاف بالماليّة الشرعيّة، كما ظهر أنّه لو كان الموصى به نفس المنفعة فقط لا بدّ و أن تكون محلّلة، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية و آلات اللهو لحرمتها، و كذا لا تصحّ الوصيّة بالقردة و مثلها؛ لعدم ثبوت نفع عقلائيّ لها.

(1) للوصيّة بمال الغير صورتان:

الاولى: ما إذا كان الإيصاء به عن نفسه؛ بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه، و الوصيّة بهذه الصورة غير جائزة و إن أجاز المالك؛ لأنّ الإجازة لا توجب صيرورته ملكاً للموصي و معدوداً من جملة ما تركه، كما لا يخفى.

الثانية: ما إذا كان الإيصاء به عن الغير؛ بأن جعله للموصى له بعد وفاة ذلك الغير، و قد نفى في المتن البُعد عن صحّتها و نفوذها بالإجازة، و منشأه أنّ الفضولي ليس على خلاف القاعدة حتّى يقتصر فيه على الموارد المتيقّنة، بل هو أمر على وفقها يجري في كلّ العقود ما لم يدلّ دليل على الخلاف.

نعم، ربما يتوهّم أنّ عدم جريان الفضوليّة في الوصيّة إنّما هو لأجل عدم كونها من العقود بل من الإيقاعات، كما تقدّم في المسألة الخامسة، و لكن الجواب أنّ عدم جريان الفضوليّة في الإيقاعات أيضاً ليس على خلاف القاعدة، بل يقتصر فيه على موارد دلّ الدليل على عدم الجريان فيها، كالطلاق و العتق و الإبراء و نحوها، و عليه فلا يبعد أن يقال كما في المتن بالصحّة مع الإجازة اللاحقة في هذه الصورة.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست