responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 152

[ما يشترط في الموصى له‌]

[ما يشترط في الموصى له‌] ما يشترط في الموصى له‌

[مسألة 15: يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة]

مسألة 15: يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة، فلا تصحّ للمعدوم كالميّت، أو لما تحمله المرأة في المستقبل، و لمن سيوجد من أولاد فلان، و تصحّ للحمل بشرط وجوده حين الوصيّة و إن لم تلجه الروح، و انفصاله حيّاً، فلو انفصل ميّتاً بطلت و رجع المال ميراثاً لورثة الموصي (1).

(1) لا شبهة في اعتبار وجود الموصى له حين الوصيّة، فلا تصحّ للمعدوم؛ لأنّه لا معنى لتمليكه و إن فرض وجوده حين الموت، ضرورة أنّ أصل إنشاء التمليك بالنسبة إلى المعدوم غير صحيح، كما في البيع بالإضافة إلى المشتري غير الموجود، بل قد عرفت‌ [1] أنّه في صورة موت الموصى له الموجود حال الوصيّة يتلقّى وارث الموصى له الملكيّة من الموصي و إن كان التقسيم إنّما هو على حسب الإرث كما مرّ [2]، لا من الموصى له الميّت.

نعم، في انتقال دية المقتول إلى ورثته في فرض عفو الورثة عن القصاص و قبول أخذ الدية مع موافقة القاتل يجري احتمال كون الدية منتقلًا من الميّت إلى الورثة، لا ملكاً لهم ابتداءً، و لكن هذه الملكية معتبرة مقدّمة للانتقال إلى الوارث في من ينعتق عليه كالأب، مع أنّ الإنسان لا يصير مالكاً للأب حتّى يعتقه، فالملكيّة المفروضة إنّما هي مقدّمة للانعتاق، و لا مجال لتوهّم الاستمرار.

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر صحّة الوصيّة للحمل بشرطين معتبرين في باب الإرث أيضاً:


[1] في ص 142 143.

[2] في ص 142 143.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست