اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 152
[ما يشترط في الموصى له]
[ما يشترط في الموصى له] ما يشترط في الموصى
له
[مسألة 15: يشترط في الموصى له الوجود حين
الوصيّة]
مسألة
15: يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة، فلا تصحّ للمعدوم كالميّت، أو لما
تحمله المرأة في المستقبل، و لمن سيوجد من أولاد فلان، و تصحّ للحمل بشرط وجوده
حين الوصيّة و إن لم تلجه الروح، و انفصاله حيّاً، فلو انفصل ميّتاً بطلت و رجع
المال ميراثاً لورثة الموصي (1).
(1) لا شبهة في اعتبار وجود الموصى له حين
الوصيّة، فلا تصحّ للمعدوم؛ لأنّه لا معنى لتمليكه و إن فرض وجوده حين الموت،
ضرورة أنّ أصل إنشاء التمليك بالنسبة إلى المعدوم غير صحيح، كما في البيع بالإضافة
إلى المشتري غير الموجود، بل قد عرفت [1] أنّه في صورة موت الموصى له الموجود حال الوصيّة يتلقّى وارث الموصى
له الملكيّة من الموصي و إن كان التقسيم إنّما هو على حسب الإرث كما مرّ [2]، لا من الموصى له الميّت.
نعم،
في انتقال دية المقتول إلى ورثته في فرض عفو الورثة عن القصاص و قبول أخذ الدية مع
موافقة القاتل يجري احتمال كون الدية منتقلًا من الميّت إلى الورثة، لا ملكاً لهم
ابتداءً، و لكن هذه الملكية معتبرة مقدّمة للانتقال إلى الوارث في من ينعتق عليه
كالأب، مع أنّ الإنسان لا يصير مالكاً للأب حتّى يعتقه، فالملكيّة المفروضة إنّما
هي مقدّمة للانعتاق، و لا مجال لتوهّم الاستمرار.
ثمّ
إنّه ممّا ذكرنا ظهر صحّة الوصيّة للحمل بشرطين معتبرين في باب الإرث أيضاً: