responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142

[مسألة 9: لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته‌]

مسألة 9: لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول قام ورثته مقامه في الردّ و القبول، فيملكون الموصى به بقبولهم كمورّثهم لو لم يرجع الموصي عن وصيّته (1).

[مسألة 10: الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال من الموصي ابتداءً]

مسألة 10: الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال من الموصي ابتداءً، لا أنّه ينتقل إلى الموصى له أوّلًا، ثمّ إلى وارثه و إن كانت القسمة بين الورثة مع التعدّد على حسب قسمة المواريث، فعلى هذا لا يخرج من الموصى به ديون الموصى له، و لا تنفذ فيه وصاياه (2).

فيما ردّه على الأقوى، من دون فرق بين شرطيّة القبول أو مانعيّة الردّ، لفرض تحقّق كليهما. غاية الأمر بالنسبة إلى الأبعاض، و استثنى فيه صورة ما إذا أوصى بالمجموع من حيث المجموع، كما إذا أوصى له بخاتم أو مثله، ففي هذه الصورة يكون التبعيض مبطلًا، من دون فرق أيضاً بين شرطيّة القبول أو مانعيّة الردّ؛ لما عرفت من تحقّق كلا الأمرين، اللّهمَّ إلّا أن يقال: إنّ القدر المتيقّن من الردّ المتّصف بالمانعيّة إجماعاً هو ردّ المجموع لا البعض، و حينئذٍ لا يؤثّر ردّ البعض أصلًا، بل الوصيّة نافذة بالإضافة إلى المجموع و إن لم يتحقّق القبول بالنسبة إليه، فتدبّر جيّداً.

(1) لو تحقّق موت الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول قام ورثته مقامه في الردّ و القبول؛ لأنّ حقّ ذلك ينتقل إلى ورثته؛ لأنّه من جملة ما تركه، فلو فرض عدم رجوع الموصي عن وصيّته يملك ورثة الموصي له الموصى به بقبولهم كمورّثهم.

(2) هل وارث الموصى له يتلقّى المال ابتداءً من الموصى له بعد انتقال المال إليه أوّلًا و القسمة بين الورثة مع التعدّد على حسب قسمة المواريث، أو أنّه يتلقّى المال‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست