responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134

البلدَ: واصلة [2]، فإنّها ظاهرة في مجي‌ء الرباعي أيضاً بمعنى الوصل، فلا محيص من أن يقال: إنّ العهد أيضاً نوع من الوصل؛ لتقوّمه بالطرفين و تحقّق اتّصال في البين‌ [3].

و هي على ثلاثة أقسام:

الأوّل: الوصيّة التمليكيّة، كأن يوصي بشي‌ء من تركته لشخص خاصّ كزيد أو عمرو مثلًا، و معنى كونها تمليكيّة صيرورة الشخص الموصى له مالكاً لذلك الشي‌ء بنفس هذه الوصيّة، غاية الأمر بعد موت الموصي، لا أنّه يوصي بتمليكه و جعله بعد الموت ملكاً له، كما لا يخفى.

و في المتن: «و يلحق بها الإيصاء بالتسليط على حقّ» بالمعنى الذي ذكرنا في الوصيّة التمليكيّة، لا الوصيّة بالتسليط التي يجري فيها احتمال المخالفة، و توقّف ثبوت الحقّ على تسليط الورثة، مع أنّ الظاهر تحقّقه بمجرّد موت الموصي.

الثاني: الوصيّة العهديّة، التي مرجعها إلى أن يعهد الموصي أمراً ممّا يتعلّق بتجهيزه أو الدفن في مكان خاصّ، أو باستئجار الحجّ، أو الصلاة و الصوم و نحوها له، و لعلّ هذا القسم هو الغالب من أقسام الوصيّة. نعم، قد ذكرنا هناك‌ [1] أنّه إن كان المراد بالعهد هو العهد المتعلّق بخصوص العمل سواء كان راجعاً إلى الغير أو إلى نفسه فجعل الوصية الراجعة إلى التسليط على الحقّ، أو فكّ الملك من أقسام الوصيّة العهديّة كما في العروة غير ظاهر، و إن كان المراد به هو العهد بالمعنى الأعمّ ممّا يتعلّق بالعمل؛ و هو الذي يعبّر عنه في الفارسيّة ب «سفارش» فجعل التمليكيّة


[2] أساس البلاغة: 501.

[3] الحواشي على العروة الوثقى: 2/ 761 كتاب الوصيّة، فصل‌

[1] أي في الحاشية على العروة الوثقى.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست