responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128

[مسألة 6: الصدقة سرّاً أفضل‌]

مسألة 6: الصدقة سرّاً أفضل، فقد ورد: «أنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ، و تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، و تدفع سبعين باباً من البلاء» [1]. نعم، لو اتّهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه، أو قصد اقتداء غيره به لا بأس بالإجهار بها، و لم يتأكّد إخفاؤها، هذا في المندوبة، و أمّا الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقاً (1).

[مسألة 7: تستحبّ المساعدة و التوسّط في إيصال الصدقة]

مسألة 7: تستحبّ المساعدة و التوسّط في إيصال الصدقة، فعن النبيّ صلى الله عليه و آله في خطبة له: «و من تصدّق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، و لو تداولها أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل، و ما عند اللَّه خيرٌ و أبقى للذين اتّقوا و أحسنوا لو كنتم تعلمون» [2] (2).

[مسألة 8: يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به‌]

مسألة 8: يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به بشراء أو و الظاهر عدم الجواز على الناصب، كما يظهر من بعض الأخبار [3]، و ظاهر المحكيّ عن الوسائل الفتوى‌ [4] به، كما أنّ الظاهر عدم الجواز على الكافر الحربي الذي يكون همّه المحاربة مع الإسلام، و لأجله يجوز أخذ ماله و التصرّف فيه. نعم، تجوز الصدقة على مجهول الحال بلا إشكال.

(1) (2) الوجه في هاتين المسألتين واضح لا يحتاج إلى البيان و التكرار.


[1] مجمع البيان: 2/ 198، و عنه الوسائل: 9/ 396، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة ب 13 ح 10.

[2] عقاب الأعمال: 342، و عنه الوسائل: 9/ 426، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة ب 26 ح 3.

[3] الكافي: 4/ 13 ح 1، التهذيب: 4/ 53 ح 141 و ص 107 ح 306، المقنعة: 263 و عنها الوسائل: 9/ 414، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، ب 21، ح 2 و 3.

[4] وسائل الشيعة: 9/ 413، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، ب 21.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست