اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 128
[مسألة 6: الصدقة سرّاً أفضل]
مسألة
6: الصدقة سرّاً أفضل، فقد ورد: «أنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ، و تطفئ الخطيئة
كما يطفئ الماء النار، و تدفع سبعين باباً من البلاء»
[1]. نعم، لو اتّهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه، أو قصد
اقتداء غيره به لا بأس بالإجهار بها، و لم يتأكّد إخفاؤها، هذا في المندوبة، و
أمّا الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقاً (1).
[مسألة 7: تستحبّ المساعدة و التوسّط في إيصال
الصدقة]
مسألة
7: تستحبّ المساعدة و التوسّط في إيصال الصدقة، فعن النبيّ صلى الله عليه و آله في
خطبة له: «و من تصدّق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، و لو تداولها
أربعون ألف إنسان ثمّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل، و ما عند اللَّه خيرٌ و
أبقى للذين اتّقوا و أحسنوا لو كنتم تعلمون»
[2] (2).
[مسألة 8: يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير
ما تصدّق به]
مسألة
8: يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به بشراء أو و الظاهر عدم الجواز على الناصب، كما يظهر من بعض الأخبار [3]، و ظاهر المحكيّ عن الوسائل الفتوى [4] به، كما أنّ الظاهر عدم الجواز على
الكافر الحربي الذي يكون همّه المحاربة مع الإسلام، و لأجله يجوز أخذ ماله و
التصرّف فيه. نعم، تجوز الصدقة على مجهول الحال بلا إشكال.
(1) (2) الوجه في هاتين المسألتين واضح لا يحتاج
إلى البيان و التكرار.
[1] مجمع البيان: 2/ 198، و عنه الوسائل: 9/
396، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة ب 13 ح 10.
[2] عقاب الأعمال: 342، و عنه الوسائل: 9/ 426،
كتاب الزكاة، أبواب الصدقة ب 26 ح 3.
[3] الكافي: 4/ 13 ح 1، التهذيب: 4/ 53 ح 141 و
ص 107 ح 306، المقنعة: 263 و عنها الوسائل: 9/ 414، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، ب
21، ح 2 و 3.
[4] وسائل الشيعة: 9/ 413، كتاب الزكاة، أبواب
الصدقة، ب 21.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 128