responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 125

[مسألة 2: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض‌]

مسألة 2: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و إن كانت على أجنبيّ على الأصحّ (1).

قد ادّعي الإجماع عليه‌ [1]، فلأنّه لا دليل على اعتبار اللفظ فيها، فضلًا عن لفظ خاصّ، و ذكر السيّد في الملحقات أنّه ما أدري من أين اشترطوا فيها الإيجاب و القبول‌ [2]، و حينئذٍ فالظاهر أنّه كما أنّ المعاطاة كافية في مثل البيع الذي هو من جملة رؤوس العقود، كذلك تكفي المعاطاة في مثل المقام. نعم، قد عرفت ثبوت الإجماع على عدم جريانها في النكاح‌ [3].

و أمّا اشتراط الإقباض و القبض الظاهر في الاشتراط في الصحّة لا الاعتبار في اللزوم، فالدليل عليه مضافاً إلى الإجماع‌ [4] ما عرفت من استصحاب عدم ترتّب الأثر قبل القبض‌ [5]، لكن المشهور اعتبار كونه بإذن المتصدّق‌ [6]، و لكن لا دليل عليه، و ثبوت الحرمة في صورة عدم الإذن لا يدلّ على فساده بعد عدم كونه بنفسه عبادةً منهيّاً عنها.

(1) قد خالف في ذلك الشيخ في محكيّ المبسوط [7]، و الظاهر عدم جواز الرجوع‌


[1] المبسوط: 3/ 314، شرائع الإسلام: 2/ 222، كفاية الأحكام: 142، مفاتيح الشرائع: 1/ 231، الحدائق الناضرة: 22/ 261، مفتاح الكرامة: 9/ 148، رياض المسائل: 9/ 370، جواهر الكلام: 28/ 126.

[2] ملحقات العروة الوثقى‌: 2/ 274.

[3] أي في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب النكاح: 60.

[4] السرائر: 3/ 177، تذكرة الفقهاء: 2/ 417.

[5] في ص 19.

[6] شرائع الإسلام: 2/ 222، الجامع للشرائع: 367، جامع المقاصد: 9/ 129، الروضة البهيّة: 3/ 191، و غيرها كما في مفتاح الكرامة: 9/ 150، الحدائق الناضرة: 22/ 261، ملحقات العروة الوثقى‌: 2/ 274، الفصل الثامن.

[7] المبسوط: 3/ 314.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست