responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12

[مسألة 3: الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد]

مسألة 3: الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد، و المقابر، و الطرق و الشوارع، و القناطر، و الرباطات المعدّة لنزول المسافرين، و الأشجار المغروسة لانتفاع المارّة بظلّها أو ثمرها، بل و مثل البواري للمساجد، و القناديل للمشاهد، و أشباه ذلك، و بالجملة: ما كان محبساً على مصلحة عامّة، فلو بنى بناءً بعنوان المسجديّة و أذن في الصلاة فيه للعموم و صلّى فيه بعض الناس كفى في وقفه و صيرورته مسجداً. و كذا لو عيّن قطعة من الأرض لأن تكون مقبرة للمسلمين و خلّى بينها و بينهم و أذن إذناً عامّاً للدفن فيها، فدفنوا فيها بعض الأموات، أو بنى قنطرة و خلّى بينها و بين العابرين فشرعوا في العبور عليها، و هكذا (1).

مملكتنا من تأسيس أمكنة كبيرة لصلاة الجمعة التي يجتمع فيها عدد كثير نوعاً يعبّرون عنها بالمصلّي باعتبار وقوع صلاة الجمعة فيها، و هذه الأمكنة و إن كانت موقوفة على صلاة الجمعة أو مطلقاً، لكنّها لا تكون مسجداً، و لا يترتّب عليها أحكام المسجديّة من عدم جواز التنجيس، و عدم مكث الجنب فيها، و غيرهما من أحكام المسجد؛ و السرّ فيه عدم كون عنوان المسجدية مأخوذاً في وقفه و حبسه، و لذا ترى أنّ المتشرّعة يفرّقون بين تلك الأمكنة و بين المساجد، كالتفريق بين المسجد و الحسينية، فتدبّر.

(1) و الدليل على كفاية المعاطاة في مثل الأمثلة المذكورة في المتن ممّا كان محبساً على مصلحة عامّة أنّه لا دليل على اعتبار الإنشاء بالصيغة مثل الألفاظ المتقدّمة، بل يكفي الإنشاء الفعلي؛ بأن بني بناءً بعنوان المسجديّة و أذن في الصلاة فيه.

نعم، ذكر السيّد في الملحقات أنّ ظاهر العلماء على اشتراط الصيغة في الوقف،

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست