اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 117
و
له الرجوع في الزائد متى شاء، و في العمرى و الرقبى لزم بمقدار التقدير، و ليس له
إخراجه قبل انقضائه (1).
[مسألة 6: لو جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى
لشخص لم تخرج عن ملكه]
مسألة
6: لو جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه، و جاز بيعها و لم تبطل
العقود الثلاثة، بل يستحقّ الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، و كذا ليس
للمشتري إبطالها، و لو كان جاهلًا فله الخيار بين فسخ البيع و إمضائه بجميع الثمن.
نعم، في السكنى المطلقة بعد مقدار المسمّى يبطل العقد و ينفسخ إذا أُريد بالبيع
فسخه و تسليط المشتري على المنافع، فحينئذٍ ليس للمشتري الخيار (2).
(1) هذه العقود الثلاثة لازمة بعد وقوعها صحيحة،
كما هو الأصل في جميع العقود التي شكّ في لزومها و جوازها، و عليه فليس للمالك
الرجوع و إخراج الساكن عن الدار، غاية الأمر أنّه في السكنى المطلقة التي لم تكن
مطلقة و لا مصرّحاً فيها بالدوام، و لم يقع فيها التقييد بزمان الحياة و لا بمدّة
معيّنة و لو كانت شهراً مثلًا، يجوز للمالك الرجوع بعد تحقّق مسمّى الإسكان و لو
يوماً واحداً، و يكون أثر اللزوم بالنسبة إلى هذا المقدار، و في العمرى و الرقبى
لزم بمقدار التقدير، و لا يجوز للمالك الإخراج قبل انقضاء المدّة و تماميّتها.
(2) لا تخرج الدار عن ملكيّة صاحبها لأجل شيء
من هذه العقود الثلاثة، بل تصير كبيعها بعد إيجارها الموجب لملكيّة المستأجر
منفعتها، و أمّا ملكيّة أصل العين فهي باقية بالإضافة إلى المؤجر، و الإجارة
اللازمة باقية بحالها، و عليه ففي المقام يستحقّ الساكن السكنى على النحو الذي
جعلت له، و ليس للمشتري أيضاً إبطال شيء من العقود الثلاثة و إن كان جاهلًا
بالحال، غاية الأمر أنّه في صورة الجهل
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 117