responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 111

[مسألة 99: الوقف المتداول بين بعض الطوائف‌]

مسألة 99: الوقف المتداول بين بعض الطوائف يعمدون إلى نعجة أو بقرة، و يتكلّمون بألفاظ متعارفة بينهم، و يكون المقصود أن تبقى و تذبح أولادها الذكور و تبقى الإناث و هكذا الظاهر بطلانه؛ لعدم تحقّق شرائط صحّته (1).

المالك للأعيان المتعلّقة، و الوقف يوجب ثبوت الملكيّة بالإضافة إلى المنفعة أو الانتفاع، كما عرفت‌ [1].

و أمّا لو كانت نماء الأعيان من الأُمور المتعلّقة للزكاة كالعنب و التمر فقد فصّل في المتن بين الوقف الخاصّ، و أنّه تجب الزكاة على كلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف عليهم، مستدلّاً له في المتن بأنّ النماء ملك طلق لهم، بخلاف الوقف العامّ حتّى مثل الوقف على الفقراء، مستدلّاً له فيه أيضاً بعدم كونه ملكاً لواحد منهم إلّا بعد قبضه، و من الظاهر أنّه بعد القبض لا يتعلّق به الزكاة، كما لو فرض اشتراء غير الفقير العنب أو التمر و إن كانا أزيد من النصاب بمراتب.

نعم، استثنى صورة ما لو أعطى الفقير حصّته من الحاصل على الشجر قبل تعلّق الزكاة و فرض بلوغها حدّ النصاب، و قد مرّ التفصيل في كتاب الزكاة و إن لم يساعدني التوفيق لشرحه إلى الآن، و من اللَّه المسألة لذلك.

(1) من الوقف الباطل ما هو المتداول بين بعض الطوائف يعمدون إلى نعجة أو بقرة ثمّ يتكلّمون بألفاظ متعارفة بينهم، و يكون المقصود بقاءها و حصول النتاج لها، و تذبح الذكور من أولادها و تبقى الإناث و هكذا، وجه البطلان الخلوّ من صيغة الوقف و إنشائه المعتبرة عند الشارع، و الفرق بين أولاد الذكور و الإناث و بقاء الإناث بهذه الكيفيّة و بعض الأُمور الأُخر غير الخفيّ.


[1] في ص 70 و 88 89.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست