responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 108

[مسألة 95: لو كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة]

مسألة 95: لو كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة، لكن علم أنّه قد كان في السابق وقفاً، لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم يثبت وقفيّته فعلًا، و كذا لو ادّعى أحد أنّه قد وقف على آبائه نسلًا بعد نسل، و أثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلًا. نعم، لو أقرّ ذو اليد في مقابل دعوى خصمه بأنّه كان وقفاً إلّا أنّه قد حصل مسوّغ البيع و قد اشتراه، سقط حكم يده و ينتزع منه، و يلزم بإثبات وجود المسوّغ و وقوع الشراء (1).

أنّ الوقف إنّما يكون بهذه الكيفيّة، كما إذا رأينا أنّه يصرف منافعها في شؤون عزاء سيِّد الشهداء عليه السلام، يدلّ ذلك على كيفيّة الوقف و أنّه كان المصرف فيه التعزية عليه عليه السلام و هكذا؛ لعدم الفرق.

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: لو كان ملك بيد شخص بالفعل، و كان ذو اليد يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة، لكن علم من الخارج أنّ هذا الشي‌ء في السابق كان وقفاً، لا يجوز الانتزاع من يده بمجرّد العلم المذكور ما لم تثبت وقفيّته فعلًا؛ لأنّ ما هو الموجود بالفعل هي اليد التي هي أمارة على ملكيّة ذي اليد، كما في سائر الموارد، و العلم بكونه وقفاً في السابق لا ينافي ذلك بعد ثبوت الجواز لبيع العين الموقوفة في موارد قد تقدّمت‌ [1]، و من المحتمل كون هذا المورد من جملة تلك الموارد.

الثاني: الفرض المزبور مع ادّعاء أحد أنّه قد وقف على آبائه نسلًا بعد نسل، و أثبت هذا المقدار، فإنّ الإثبات المزبور بمنزلة العلم لا يلازم الوقفيّة الفعليّة بعد احتمال أنّه على تقدير كونه وقفاً قد عرض له المسوّغ للبيع، و اليد أمارة على ملكيّة


[1] في ص 82 87.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست