responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101

المقصود إعمال نظره و تصويبه لم يجز له التصرّف إلّا بإذنه و تصويبه، و لو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين (1).

[مسألة 87: لو لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا، ففي الأوقاف العامّة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً على الأقوى‌]

مسألة 87: لو لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا، ففي الأوقاف العامّة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً على الأقوى. و كذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف و مراعاة البطون؛ من تعميره، و حفظ الأُصول، و إجارته للبطون اللاحقة. و أمّا بالنسبة إلى تنميته و إصلاحاته الجزئيّة المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره و كريه و حرثه و جمع حاصله و تقسيمه و أمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين (2).

(1) يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي، و الناظر على نوعين:

الأوّل: الناظر الذي يعبّر عنه بالناظر الاستطلاعي؛ و هو ما كان المقصود مجرّد اطّلاعه على أعمال المتولّي لأجل الاستيثاق، و في هذا النوع يكون المتولّي مستقلا في تصرّفاته، و لا يعتبر إذن الناظر في صحّتها و نفوذها، بل اللازم على المتولّي اطّلاعه و إعلامه بتصرّفه.

الثاني: الناظر الذي يعبّر عنه بالناظر الاستصوابي، و هو ما كان المقصود إعمال نظره و تصويبه لعمل المتولّي، و في هذا النوع لا يجوز له التصرّف مستقلا حتّى مع اطّلاعه، بل لا بدّ من إذنه و تصويبه.

و لو لم يحرز مراد الواقف من جهة جعل الناظر، و أنّه هل على النحو الأوّل أو الثاني؟ فاللازم مراعاة الأمرين من الاطّلاع و الإذن.

(2) إذا لم يعيّن الواقف متولّياً في صيغة الوقف، فهل التولية لنفسه‌ [1]، أو


[1] تذكرة الفقهاء: 2/ 441.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست