اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 101
المقصود
إعمال نظره و تصويبه لم يجز له التصرّف إلّا بإذنه و تصويبه، و لو لم يحرز مراده
فاللازم مراعاة الأمرين (1).
[مسألة 87: لو لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا،
ففي الأوقاف العامّة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً على الأقوى]
مسألة
87: لو لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا، ففي الأوقاف العامّة يكون الحاكم أو
المنصوب من قبله متولّياً على الأقوى. و كذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف
و مراعاة البطون؛ من تعميره، و حفظ الأُصول، و إجارته للبطون اللاحقة. و أمّا
بالنسبة إلى تنميته و إصلاحاته الجزئيّة المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية
أنهاره و كريه و حرثه و جمع حاصله و تقسيمه و أمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف
عليهم الموجودين (2).
(1) يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي، و
الناظر على نوعين:
الأوّل: الناظر الذي يعبّر عنه بالناظر الاستطلاعي؛ و هو ما كان المقصود
مجرّد اطّلاعه على أعمال المتولّي لأجل الاستيثاق، و في هذا النوع يكون المتولّي
مستقلا في تصرّفاته، و لا يعتبر إذن الناظر في صحّتها و نفوذها، بل اللازم على
المتولّي اطّلاعه و إعلامه بتصرّفه.
الثاني: الناظر الذي يعبّر عنه بالناظر الاستصوابي، و هو ما كان المقصود
إعمال نظره و تصويبه لعمل المتولّي، و في هذا النوع لا يجوز له التصرّف مستقلا
حتّى مع اطّلاعه، بل لا بدّ من إذنه و تصويبه.
و
لو لم يحرز مراد الواقف من جهة جعل الناظر، و أنّه هل على النحو الأوّل أو الثاني؟
فاللازم مراعاة الأمرين من الاطّلاع و الإذن.
(2) إذا لم يعيّن الواقف متولّياً في صيغة
الوقف، فهل التولية لنفسه [1]، أو