الخامسة:
ما لو علم بأنّ مقدارا من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلا في هذه الأجناس
الباقية التي قد تركها، و لم يعلم بأنّه هل بقي فيها، أو ردّه إلى المالك، أو تلف؟
فقد استشكل فيه في المتن ثمّ قال: «و إن كانت مورّثيّة الأموال لا تخلو عن قوّة، و
الأحوط الإخراج منها مع عدم قاصر في الورثة» و لعلّ الوجه في الاستشكال حجّية قاعدة
اليد و أماريتها هنا، و لا مجال معها لاستصحاب عدم الردّ إلى المالك و مثله كما في
سائر الموارد، حيث إنّه مع وجود اليد الشرعيّة لا تصل النوبة إلى استصحاب عدم
الانتقال إليه و مثله.
و
قد عرفت خروج مثل الأمانات عن عموم «على اليد» و إلّا فاللازم أن يقال بأنّ المال
إذا تلف في يد الأمين، و لم يعلم أنّه بتعدّ منه أو تفريط، يكون ضمانه ثابتا على
من تلف في يده؛ لأنّ ضمانه بالأخذ قد صار ثابتا، و التفريط أو التعدّي يكونان
مشكوكين، فيجب أن يحكم بالضمان استصحابا له و عدم ثبوت التعدّي و التفريط، و أصالة
عدمها لا تثبت الضمان كما لا يخفى.
نعم،
مقتضى الاحتياط غير اللازم- أنّه لو لم يكن في الورثة قاصر- إخراج المشكوك عن
دائرة الإرث؛ و اللّه العالم بحقيقة الحال. هذا بحمد اللّه تمام الكلام في شرح
كتاب المضاربة من تحرير الوسيلة للإمام الراحل المحقّق الاستاذ الخميني قدّس سرّه
الشريف.