responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90

..........

المقام عدم الضمان.

الخامسة: ما لو علم بأنّ مقدارا من مال المضاربة قد كان قبل موته داخلا في هذه الأجناس الباقية التي قد تركها، و لم يعلم بأنّه هل بقي فيها، أو ردّه إلى المالك، أو تلف؟ فقد استشكل فيه في المتن ثمّ قال: «و إن كانت مورّثيّة الأموال لا تخلو عن قوّة، و الأحوط الإخراج منها مع عدم قاصر في الورثة» و لعلّ الوجه في الاستشكال حجّية قاعدة اليد و أماريتها هنا، و لا مجال معها لاستصحاب عدم الردّ إلى المالك و مثله كما في سائر الموارد، حيث إنّه مع وجود اليد الشرعيّة لا تصل النوبة إلى استصحاب عدم الانتقال إليه و مثله.

و قد عرفت خروج مثل الأمانات عن عموم «على اليد» و إلّا فاللازم أن يقال بأنّ المال إذا تلف في يد الأمين، و لم يعلم أنّه بتعدّ منه أو تفريط، يكون ضمانه ثابتا على من تلف في يده؛ لأنّ ضمانه بالأخذ قد صار ثابتا، و التفريط أو التعدّي يكونان مشكوكين، فيجب أن يحكم بالضمان استصحابا له و عدم ثبوت التعدّي و التفريط، و أصالة عدمها لا تثبت الضمان كما لا يخفى.

نعم، مقتضى الاحتياط غير اللازم- أنّه لو لم يكن في الورثة قاصر- إخراج المشكوك عن دائرة الإرث؛ و اللّه العالم بحقيقة الحال. هذا بحمد اللّه تمام الكلام في شرح كتاب المضاربة من تحرير الوسيلة للإمام الراحل المحقّق الاستاذ الخميني قدّس سرّه الشريف.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست