responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86

[مسألة 50: لو مات العامل و كان عنده مال المضاربة]

مسألة 50: لو مات العامل و كان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال، و إن علم به فيه من غير تعيين- بأن كان ما تركه مشتملا عليه و على مال نفسه، أو كان عنده أيضا ودائع أو بضائع للآخرين و اشتبه بعضها مع بعض- يعامل معه ما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال متعدّدين. و هل هو بإعمال القرعة، أو إيقاع التصالح، أو التقسيم بينهم على نسبة أموالهم؟

وجوه، أقواها القرعة، و أحوطها التصالح.

نعم، لو كان للميّت ديّان و عنده مال مضاربة، و لم يعلم أنّه بعينه لفلان فهو و كما يجوز للولي الشرعي ذلك، كذلك يجوز للقيّم الشرعي كالوصي و الحاكم الشرعي مع الأمن من التلف و ملاحظة الغبطة و المصلحة، بل يجوز للوصي على ثلث الميّت إذا أوصى الميّت بذلك؛ أي بدفعه إلى العامل و صرف الحصّة من الربح في المصارف التي عيّنها للثلث، كالصرف في تعزية أبي عبد اللّه الحسين عليه السّلام و إقامة شعائره و تعظيمها، بل في صورة عدم التصريح بذلك في الوصية، بل التصريح بتفويض أمر الثلث إلى نظر الوصي، فرأى الصلاح في ذلك خصوصا في زماننا هذا، حيث يعلنون أعضاء البنوك الإسلامية بالأخذ بعنوان المضاربة و إعطاء الربح بهذا العنوان، سيّما على ما تقدّم من مبنانا في عدم لزوم كون الربح بالإضافة إلى ما حصل من رأس المال الذي هو المجهول عند الإغضاء نوعا، بل يكفي تعيّن مقدار خاصّ للربح و إن كانت النسبة بينه و بين مجموع الربح الحاصل مجهولا، بل كانت النسبة بينه و بين رأس المال معلوما بشرط أن يكون ذلك المقدار ربحا للمال بنظر العرف و العادة، كما قرّر سابقا، فراجع.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست