ضمن
التلف و الخسارة، لكن لو حصل ربح يكون بينهما. و كذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر
إلى غيرها (1).
[مسألة 20: ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال
القراض]
مسألة
20: ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض و إن قلّ حتّى فلوس السقاء، و كذا
في السفر إذا لم يكن بإذن المالك، و أمّا لو كان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال،
إلّا إذا اشترط المالك أن تكون النفقة على نفسه، و المراد بالنفقة ما يحتاج إليه
من مأكول و مشروب و ملبوس و مركوب و آلات و أدوات- كالقربة و الجوالق- و اجرة
المسكن، و نحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب
عليه، و لو قتّر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفا مثلا لم يحسب له،
و لا تكون من النفقة هنا جوائزه و عطاياه و ضيافاته و غير ذلك، فهي على نفسه إلّا
إذا كانت لمصلحة التجارة (2).
(1) ظاهر الإطلاق الاتّجار بالمال مضاربة في بلد
المال، فليس للعامل أن يسافر به برّا و بحرا و الاتّجار به في بلاد اخر غير بلد
المال إلّا مع إذن المالك صريحا أو بالانصراف، خصوصا مع أنّ السفر بالمال يوجب
وقوعه في الخطر و التلف نوعا، فلو سافر به في غير صورة الجواز يضمن التلف و
الخسارة، لكن مع حصول الربح يكون بينهما على ما قرّراه في المضاربة، و كذا لو أمره
بالسفر إلى جهة خاصّة فسافر إلى غيرها، و ذلك لدلالة الروايات المتقدّمة عليه و إن
كانت على خلاف القاعدة، كما مرّ [1].
(2) العمدة في الفرق بين السفر و الحضر صحيحة
عليّ بن جعفر، عن أخيه