الثواب
و العوض و إن لم يعط العوض، أو عوّض عنها و إن لم يشترط فيها العوض (1).
[مسألة 12: لو وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب
إعطاء الثواب و العوض]
مسألة
12: لو وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ سواء كانت من الأدنى
للأعلى أو العكس، أو من المساوي للمساوي و إن كان الأولى بل الأحوط في الصورة
الاولى إعطاؤه، و لو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله، و إن قبل و أخذ لزمت
الهبة و لم يكن لواحد منهما الرجوع فيما أعطاه (2).
[مسألة 13: لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب
إعطاء العوض]
مسألة
13: لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض؛ بأن يهبه شيئا مكافأتا و
ثوابا لهبته، و وقع منه القبول على ما اشترط و قبض الموهوب، يتخيّر بين ردّ الهبة
و دفع العوض، و الأحوط دفعه، فإن دفع لزمت الهبة الاولى
(1) قد مرّ في بعض المسائل المتقدّمة أنّ الهبة المعوّضة أعمّ ممّا اشترط فيها
العوض، أو عوّض عنها و لو مع عدم الاشتراط، و المقصود هنا أنّ القسم الأوّل أعمّ ممّا
إذا أعطى المتّهب العوض المشروط، أو لم يعط.
(2) لو كانت الهبة مطلقة غير مشروط فيها العوض،
لا يجب على المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ من دون فرق بين الأقسام المذكورة في
المتن. نعم، فيما إذا كانت الهبة من الأدنى للأعلى جعل الأولى بل الأحوط إعطاء
العوض نظرا إلى اقتضاء الأدنائيّة ذلك، و لو أعطى المتّهب العوض لم يجب على الواهب
قبوله؛ لأنّه لا دليل على وجوب قبوله للهبة. نعم، لو فرض قبوله و أخذه تلزم الهبة
من كلا الطرفين و لا يكون لواحد الرجوع. نعم، مقتضى بعض الروايات المتقدّمة أنّ
مجرّد الإثابة من قبل المتّهب يوجب عدم جواز الرجوع، و لكن الظاهر أنّ المراد ما
ذكرنا.