responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 485

الثواب و العوض و إن لم يعط العوض، أو عوّض عنها و إن لم يشترط فيها العوض (1).

[مسألة 12: لو وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض‌]

مسألة 12: لو وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس، أو من المساوي للمساوي و إن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الاولى إعطاؤه، و لو أعطى العوض لم يجب على الواهب قبوله، و إن قبل و أخذ لزمت الهبة و لم يكن لواحد منهما الرجوع فيما أعطاه (2).

[مسألة 13: لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض‌]

مسألة 13: لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض؛ بأن يهبه شيئا مكافأتا و ثوابا لهبته، و وقع منه القبول على ما اشترط و قبض الموهوب، يتخيّر بين ردّ الهبة و دفع العوض، و الأحوط دفعه، فإن دفع لزمت الهبة الاولى‌ (1) قد مرّ في بعض المسائل المتقدّمة أنّ الهبة المعوّضة أعمّ ممّا اشترط فيها العوض، أو عوّض عنها و لو مع عدم الاشتراط، و المقصود هنا أنّ القسم الأوّل أعمّ ممّا إذا أعطى المتّهب العوض المشروط، أو لم يعط.

(2) لو كانت الهبة مطلقة غير مشروط فيها العوض، لا يجب على المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ من دون فرق بين الأقسام المذكورة في المتن. نعم، فيما إذا كانت الهبة من الأدنى للأعلى جعل الأولى بل الأحوط إعطاء العوض نظرا إلى اقتضاء الأدنائيّة ذلك، و لو أعطى المتّهب العوض لم يجب على الواهب قبوله؛ لأنّه لا دليل على وجوب قبوله للهبة. نعم، لو فرض قبوله و أخذه تلزم الهبة من كلا الطرفين و لا يكون لواحد الرجوع. نعم، مقتضى بعض الروايات المتقدّمة أنّ مجرّد الإثابة من قبل المتّهب يوجب عدم جواز الرجوع، و لكن الظاهر أنّ المراد ما ذكرنا.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست