responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 476

[مسألة 6: لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد]

مسألة 6: لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد و لو بزمان كثير، و لو تراخى يحصل الانتقال من حينه، فالنماء السابق على القبض للواهب (1).

[مسألة 7: لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب إلى ورثته‌]

مسألة 7: لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب إلى ورثته، و لا يقومون مقامه في الإقباض، و كذا لو مات الموهوب له بطل، و لا يقومون ورثته مقامه في القبض (2).

الكفاية و لو كان حراما؛ لأنّ النهي لم يتعلّق بركن المعاملة، حتّى يقال بأنّ النهي المتعلّق بالمعاملة أيضا يقتضي فسادها، بل بأمر خارج عن المعاملة؛ و هو التصرّف في مال الشريك بغير إذنه.

(1) لعدم الدليل على الفورية و لا على كونه في مجلس العقد، كما في بعض أنواع البيع، فيجوز فيه التراخي عن العقد و لو بزمان كثير، كالإجازة في عقد الفضولي، غاية الأمر أنّه مع تحقّق التراخي يحصل الانتقال بعد القبض؛ لعدم تماميّة شرط الصحّة قبلها كالإجازة بناء على النقل، و عليه فالنماء المتوسّط بين الهبة و القبض للواهب، كما لا يخفى.

(2) الوجه في البطلان بموت الواهب بعد العقد و قبل القبض ما عرفت من شرطية القبض في صحّة الهبة، فلا يمكن أن تتّصف بالصحّة قبل القبض، و قد عرفت أنّ الانتقال و التمليك إنّما يتحقّق بالقبض، كالإجازة في الفضولي بناء على النقل. و أمّا الروايتان المتقدّمتان الدالّتان على الصحّة قبل القبض فقد عرفت أنّهما غير معمول بهما؛ لمخالفتهما لفتوى المشهور، و عليه فلا يقومون مقامه في الإقباض،

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست