[مسألة 6: لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه
في مجلس العقد]
مسألة
6: لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن
العقد و لو بزمان كثير، و لو تراخى يحصل الانتقال من حينه، فالنماء السابق على
القبض للواهب (1).
[مسألة 7: لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض
بطل العقد و انتقل الموهوب إلى ورثته]
مسألة
7: لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب إلى ورثته، و
لا يقومون مقامه في الإقباض، و كذا لو مات الموهوب له بطل، و لا يقومون ورثته
مقامه في القبض (2).
الكفاية
و لو كان حراما؛ لأنّ النهي لم يتعلّق بركن المعاملة، حتّى يقال بأنّ النهي
المتعلّق بالمعاملة أيضا يقتضي فسادها، بل بأمر خارج عن المعاملة؛ و هو التصرّف في
مال الشريك بغير إذنه.
(1) لعدم الدليل على الفورية و لا على كونه في
مجلس العقد، كما في بعض أنواع البيع، فيجوز فيه التراخي عن العقد و لو بزمان كثير،
كالإجازة في عقد الفضولي، غاية الأمر أنّه مع تحقّق التراخي يحصل الانتقال بعد
القبض؛ لعدم تماميّة شرط الصحّة قبلها كالإجازة بناء على النقل، و عليه فالنماء
المتوسّط بين الهبة و القبض للواهب، كما لا يخفى.
(2) الوجه في البطلان بموت الواهب بعد العقد و
قبل القبض ما عرفت من شرطية القبض في صحّة الهبة، فلا يمكن أن تتّصف بالصحّة قبل
القبض، و قد عرفت أنّ الانتقال و التمليك إنّما يتحقّق بالقبض، كالإجازة في
الفضولي بناء على النقل. و أمّا الروايتان المتقدّمتان الدالّتان على الصحّة قبل
القبض فقد عرفت أنّهما غير معمول بهما؛ لمخالفتهما لفتوى المشهور، و عليه فلا
يقومون مقامه في الإقباض،