و
هي تمليك عين مجّانا و من غير عوض، و هذا هو المعنى الأعمّ منها. و أمّا المصطلح
في مقابل أخواتها فيحتاج إلى قيود مخرجة، و الأمر سهل، و قد يعبّر عنها بالعطيّة و
النحلة؛ و هي عقد يفتقر إلى إيجاب بكلّ لفظ دلّ على المقصود، مثل «وهبتك» أو
«ملّكتك» أو «هذا لك» و نحو ذلك، و قبول بما دلّ على الرضا. و لا يعتبر فيه
العربيّة، و الأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين و تسلّمها بعنوانها (1).
(1) الهبة التي يعبّر عنها بالعطية و النحلة
عبارة عن تمليك عين مجّانا و بلا عوض، و هذا هو المعنى الأعمّ منها الشامل للصدقة
التي يعتبر فيها قصد القربة، و لغيرها من أخواتها التي يعتبر في كلّ واحدة منها
خصوصية زائدة. و أمّا إضافة التمليك إلى العين، فسيأتي في المسألة الثانية إن شاء
اللّه تعالى أنّ تمليك المنافع لا يعدّ هبة، بل لا تصحّ بهذا العنوان، بل لا بدّ
من الصلح و نحوه. و هي عقد يحتاج إلى الإيجاب و القبول، و يكفي في كلّ منهما ما
يدلّ على المقصود و لو كان بغير العربية، بل لا يحتاج إلى اللفظ، و يجزئ فيها
المعاطاة بتسليم العين بعنوان الهبة و تسلّمها كذلك.