responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 466

كان مقبولا، و لو أقرّ بعضهم و أنكر بعض، فإن أقرّ اثنان و كانا عدلين ثبت الدّين على الميّت، و كذا العين للمقرّ له بشهادتهما. و إن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحدا نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة، و يؤخذ منه من الدّين الذي أقرّ به مثلا بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة و نصيب كلّ من الوارثين خمسين، فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسين و كذّبه الآخر، أخذ المقرّ له من نصيب المقرّ خمسة و عشرين. و كذا الحال فيما إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ الميّت أوصى لأجنبيّ بشي‌ء و أنكر الآخر، فإنّه نافذ بالنسبة إليه لا غيره (1).

(1) لو أقرّ تمام الورثة بدين على عهدة الميّت، أو بشي‌ء من أعيان التركة للغير يكون هذا الإقرار مقبولا، من دون فرق بين صورة عدالة الجميع أو عدم العدالة أو الاختلاف؛ لعدم مدخلية العدالة في مفاد القاعدة، و الأمر لا يعدوهم. و إن أقرّ بعض و أنكر بعض، فإن كان المقرّ اثنين عادلين يتحقّق البيّنة و يثبت الدّين عليه و العين لغيره، و إن لم يكن المقرّ كذلك؛ بأن كان واحدا، أو كانا غير عدلين أحدهما أو كلاهما، نفذ الإقرار في حقّ نفس المقرّ بالنسبة و بالإضافة، كالمثال المذكور في المتن، و هكذا الأمر بالإضافة إلى العين.

و كذا فيما إذا ورد الإقرار و الإنكار في الإيصاء للأجنبي بشي‌ء، فإنّه ينفذ بالنسبة إلى حقّ المقرّ إذا كانت الوصية من الثلث أو زائدا عليه، و ادّعى المقرّ إجازة الجميع و أنكر الآخر الإيصاء أو إجازة نفسه، فتدبّر جيّدا.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست