[مسألة 14: لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه
و ينافيه، يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه]
مسألة
14: لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه، يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه،
فلو قال: «له عليّ عشرة، لا بل تسعة» يلزم بالعشرة. و لو قال: «له عليّ كذا، و هو
من ثمن الخمر أو بسبب القمار» يلزم بالمال و لا يسمع منه ما عقّبه. و كذا لو قال:
«عندي وديعة و قد هلكت» فإنّ إخباره بتلفها ينافي قوله:
«عندي» الظاهر في وجودها عنده. نعم، لو قال:
«كانت له عندي وديعة و قد هلكت» فلا تنافي بينهما، و هو دعوى لا بدّ من فصلها على
الموازين الشرعيّة (1).
هذا.
و أمّا بحسب الواقع، فلو كان المقرّ معتقدا باشتغال ذمّته للمقرّ له، أو أنّ العين
التي في يده تكون ملكا للمقرّ له يجب عليه فيما بينه و بين اللّه تفريغ ذمّته من
الدّين، و تخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك بأيّ نحو كان، و لو بالدسّ في
أمواله أو الإلقاء في منزله بحيث يتخيّل المقرّ له أنّه ماله. و لو رجع المقرّ له
عن إنكاره و تكذيبه، فإن كان المقرّ باقيا على إقراره يلزم بالدفع إلى المقرّ له؛
لأنّ تكذيبه و إن صار سببا للانتفاء عن المقرّ، إلّا أنّ بقاءه على الإقرار بمنزلة
إقرار جديد غير متعقّب للإنكار. و إن لم يكن المقرّ باقيا على إقراره، فقد تأمّل
فيه في المتن، و السرّ فيه أنّ الإقرار السابق صار بمنزلة العدم بسبب التكذيب، و
المفروض عدم بقائه على الإقرار بعد التكذيب، فالأحوط التصالح.
(1) لو أقرّ بشيء بحيث كان للفظه ظهور عقلائيّ
في ذلك، ثمّ عقّبه بما ينافيه و يضادّه، يؤخذ بما تلفّظ به أوّلا من الإقرار و
يلغى المنافي و المضادّ، فلو قال: «له عليّ عشرة لا بل تسعة» يلزم بالعشرة، إلّا
أن يكون هناك قرينة مقالية أو حالية على سبق اللسان أو الاشتباه في الحساب مثلا،
فينتفي الظهور العقلائي حينئذ. و لو قال: «له عليّ كذا، و هو من ثمن الخمر أو بسبب
القمار أو من باب الربا و أمثال