responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 456

[مسألة 10: يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا و لاحقا]

مسألة 10: يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا و لاحقا، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء بتفصيل مرّ في كتاب الحجر، كما مرّ الكلام في إقرار المريض بمرض الموت، و أنّه نافذ إلّا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث (1).

[مسألة 11: لو ادّعى الصبيّ البلوغ‌]

مسألة 11: لو ادّعى الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اختبر و لا يثبت بمجرّد دعواه، و كذا إن ادّعاه بالسنّ، فإنّه يطالب بالبيّنة، و أمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه، فثبوته بقوله بلا يمين، بل معها محلّ تأمّل و إشكال (2).

(1) قد مرّ أمران في كتاب الحجر [1]:

أحدهما: أنّه يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا على الحكم بحجره أو لاحقا له، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء؛ لأنّه تصرّف ماليّ و هو محجور بالإضافة إليه.

ثانيهما: إقرار المريض بمرض الموت و أنّه نافذ إلّا مع التهمة، فينفذ بمقدار الثلث، و التفصيل هناك فراجع.

(2) لو ادّعى الصبيّ البلوغ، فتارة يدّعي البلوغ بالإنبات، و اخرى بالسنّ، و ثالثة بالاحتلام، فعلى الأوّل: يختبر و لا يحرم و إن كان ملازما للنظر إلى العورة، فإنّ حرمته ممنوعة على كلا التقديرين: البلوغ و عدمه، أمّا على التقدير الثاني:

فواضح، و أمّا على التقدير الأوّل: فلأنّه مثل النظر إلى الدخول في باب الزنا، حيث إنّه إذا كان مقدّمة للشهادة فلا مانع منه، كما قرّر ذلك في كتاب الحدود [2]. و على‌


[1] في ص 352 و 375- 378.

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحدود: 121- 125، و أوضح من ذلك في كتاب النكاح: 46- 47.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست