[مسألة 10: يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا و
لاحقا]
مسألة
10: يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا و لاحقا، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء
بتفصيل مرّ في كتاب الحجر، كما مرّ الكلام في إقرار المريض بمرض الموت، و أنّه
نافذ إلّا مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث (1).
[مسألة 11: لو ادّعى الصبيّ البلوغ]
مسألة
11: لو ادّعى الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اختبر و لا يثبت بمجرّد دعواه، و
كذا إن ادّعاه بالسنّ، فإنّه يطالب بالبيّنة، و أمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ
الذي يمكن وقوعه، فثبوته بقوله بلا يمين، بل معها محلّ تأمّل و إشكال (2).
أحدهما:
أنّه يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا على الحكم بحجره أو لاحقا له، لكن لم يشارك
المقرّ له مع الغرماء؛ لأنّه تصرّف ماليّ و هو محجور بالإضافة إليه.
ثانيهما:
إقرار المريض بمرض الموت و أنّه نافذ إلّا مع التهمة، فينفذ بمقدار الثلث، و
التفصيل هناك فراجع.
(2) لو ادّعى الصبيّ البلوغ، فتارة يدّعي البلوغ
بالإنبات، و اخرى بالسنّ، و ثالثة بالاحتلام، فعلى الأوّل: يختبر و لا يحرم و إن
كان ملازما للنظر إلى العورة، فإنّ حرمته ممنوعة على كلا التقديرين: البلوغ و
عدمه، أمّا على التقدير الثاني:
فواضح،
و أمّا على التقدير الأوّل: فلأنّه مثل النظر إلى الدخول في باب الزنا، حيث إنّه
إذا كان مقدّمة للشهادة فلا مانع منه، كما قرّر ذلك في كتاب الحدود [2]. و على