responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 453

[مسألة 7: كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا يضرّان في المقرّ له‌]

مسألة 7: كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا يضرّان في المقرّ له، فلو قال: «هذه الدار التي بيدي لأحد هذين» يقبل و يلزم بالتعيين، فمن عيّنه يقبل و يكون هو المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فهو، و إلّا تقع المخاصمة بينه و بين من عيّنه المقرّ. و لو ادّعى عدم المعرفة و صدّقاه فيه سقط عنه الإلزام بالتعيين، عيّنت»، ففي المتن التفصيل بين ما إذا كان المقرّ به في الذمّة- كالمثال الثاني المتقدّم- و فرض أنّه قد فسّره بوزنة شعير، و لم يصدّقه المقرّ له في ذلك «ليس لي عليك وزنة شعير»، فإن كان في مقام إسقاط حقّه و جوّزنا تحقّق الإسقاط بإنشائه بمثل ذلك ممّا يرجع إلى إنكار تفسير المقرّ، و ما عيّنه في مقام رفع الإبهام، فالظاهر سقوط حقّه الثابت بالإقرار بإنشاء الإسقاط.

و إذا لم يكن بصدد إنشاء الإسقاط، أو قلنا بعدم جواز الإسقاط بمثل ذلك، ففي الحقيقة يسقط حقّه بحسب الظاهر؛ لأنّ ما عيّنه قد نفاه، و لا مجال للإلزام بالتفسير بما يصدّقه المقرّ له، فلم يتحقّق الإقرار بما يلزم عليه.

و إن كان المقرّ به عينا خارجيّة كانت بينهما مسلوبة بحسب الظاهر عن كلّ منهما؛ لنفي كلّ عن نفسه، فيبقى إلى أن يتّضح الحال و لو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنكر عن إنكاره.

و لو ادّعى من فرض كونه مقرّا عدم المعرفة ليلزم بالتفسير و رفع الإبهام، فإن كان المقرّ له مثله؛ بأن قال: أنا أيضا لا أدري، فهو مورد القرعة و إن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي، التصالح. و إن ادّعى المعرفة و عيّن أحدهما، و صدّقه المقرّ له في ذلك فذاك، و إن لم يصدّقه فله أن يطالبه بالبيّنة، و مع عدمها التحليف، و مع النكول أو عدم إمكان الإحلاف يكون الحال كما لو جهلا معا، فلا محيص عن التخلّص بما ذكر من القرعة و التصالح.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست