responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 440

[مسألة 36: الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التعدّي‌]

مسألة 36: الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التعدّي؛ كما إذا لبس ثوبا أو حمل على دابّة كان وكيلا في بيعهما، لكن لا تبطل بذلك وكالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بيعه و إن كان ضامنا له لو تلف قبل أن يبيعه، و بتسليمه إلى المشتري يبرأ عن ضمانه، بل لا يبعد ارتفاع ضمانه بنفس البيع (1).

[مسألة 37: لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل‌]

مسألة 37: لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل، إلّا إذا وكّله في أن يودعه مع الإشهاد فخالف. و كذا الحال لو الدّين بحاله؛ لأنّ المفروض عدم الإقباض الذي وكّل فيه.

نعم، لو قال المديون: خذ هذه الدراهم عن الدّين الذي تطالبني به لفلان، يكون بمنزلة قبض الموكّل الدائن و برئت ذمّة زيد المديون، و ليس له الاسترداد لحصول الأداء و تحقّق القبض، كما لا يخفى.

(1) لا شبهة في أنّ الوكيل أمين، و قد تقرّر في محلّه أنّ الأمين لا يضمن إلّا مع التعدّي أو التفريط [1] كالمثالين المذكورين في المتن، لكن الضمان بذلك لا يوجب بطلان الوكالة، فلو باع الثوب بعد لبسه- غير الجائز للوكيل- صحّ بيعه و إن كان ضامنا له لو تلف قبل أن يبيعه، لكن ارتفاع الضمان هل يتحقّق بمجرّد البيع و إن لم يسلّمه إلى المشتري، أو بالتسليم إلى المشتري؟ نفى في المتن البعد عن الأوّل، و لعلّه لأجل أنّ الموكّل فيه إنّما هو البيع فقط، و أمّا التسليم فهو أمر آخر لعلّه لم يكن وكيلا فيه أصلا، كما تقدّم مثله.


[1] القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه: 1/ 27- 43.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست