responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 435

بذلك و تبطل وكالته؛ لأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه (1).

[مسألة 28: الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه‌]

مسألة 28: الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه، إلّا أن يكون وكيلا في ذلك أيضا بالخصوص (2).

[مسألة 29: يجوز أن يوكّل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الامور]

مسألة 29: يجوز أن يوكّل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الامور، فإن لم يصرّح باستقلال كلّ منهما و لم يكن لكلامه ظهور فيه لم يستقلّ بها أحدهما، بل يتشاوران و يتباصران و يعضد كلّ منهما صاحبه و يعينه على ما فوّض إليهما (3).

(1) الوجه في عدم قبول إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله- سواء كان وكيلا عن المدّعي أو المدّعى عليه- عدم نفوذ إقرار العقلاء على غيرهم، مضافا إلى عدم شمول دائرة الوكالة لمثل ذلك، و ينعزل بذلك و تبطل وكالته، مستدلّا له في المتن بأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه؛ أي بزعم الموكّل، فلا يريد بقاء وكالته مع هذه الحالة قطعا.

(2) الوكيل في الخصومة فقط لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه، إلّا أن يكون له وكالة أيضا بالخصوص في هذه الجهة، و لا تكون الوكالة في الخصومة مستلزمة للوكالة في ذلك أيضا؛ لما عرفت من أنّ ما وكّل فيه في الخصومة عبارة عمّا يرجع إلى إثبات الحقّ وكّل ما هو وسيلة له على ما مرّ.

(3) قد عرفت جواز أن يوكّل اثنين فصاعدا في أمر من الامور [1]؛ سواء كان بنحو الاستقلال و الانفراد، أو بنحو الانضمام و الاجتماع، فاعلم أنّ الخصومة أيضا


[1] في ص 430.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست