responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 418

[مسألة 7: يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغا في نفسه، و أن يكون للموكّل سلطنة شرعا على إيقاعه‌]

مسألة 7: يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغا في نفسه، و أن يكون للموكّل سلطنة شرعا على إيقاعه، فلا توكيل في المعاصي كالغصب و السرقة و القمار و نحوها، و لا على بيع مال الغير من دون ولاية عليه. و لا تعتبر القدرة عليه خارجا مع كونه ممّا يصحّ وقوعه منه شرعا، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكّل فيه من يقدر عليه (1).

[مسألة 8: لو لم يتمكّن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل‌]

مسألة 8: لو لم يتمكّن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل- كتطليق امرأة لم تكن في حبالته، و تزويج من كانت مزوّجة أو معتدّة و نحو ذلك- فلا إشكال في جواز التوكيل فيه تبعا لما تمكّن منه؛ بأن يوكّله في إيقاع المرتّب عليه ثمّ إيقاع ما رتّب عليه؛ بأن يوكّله مثلا في تزويج امرأة له ثمّ طلاقها، أو شراء مال ثمّ بيعه و نحو ذلك. كما أنّ الظاهر جوازه لو وقعت الوكالة على كلّي يكون هو من مصاديقه؛ كما لو وكّله على جميع اموره فيكون وكيلا في المتجدّد في ملكه بهبة أو إرث بيعا و رهنا و غيرهما.

(1) يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغا شرعا في نفسه، فلا يصحّ التوكيل في المعاصي كالغصب و أمثاله؛ لأنّ عقد الوكالة و إن كان جائزا، إلّا أنّه لازم الوفاء ما لم يتحقّق الفسخ، و لا معنى للزوم الوفاء بالمعاصي. كما أنّه يشترط في الموكّل أن يكون له سلطنة شرعا و إن لم يقدر عليه خارجا لبعض الجهات، فيجوز صدور الوكالة من مالك العين المغصوبة لأخذها أو بيعها- و إن لم يكن قادرا بنفسه على ذلك- لو فرض قدرة الوكيل و تمكّنه من ذلك على خلاف المالك، و الوجه فيه واضح.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست