responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 401

إرجاعه و إحضاره فالثاني، و ما إذا تعذّر فالأوّل (1).

[مسألة 8: لو عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن‌]

مسألة 8: لو عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن، فلا يجب عليه تسليمه في غيره و لو طلب ذلك المكفول له، كما أنّه لو سلّمه في غيره لم يجب على المكفول له تسلّمه. و لو أطلق و لم يعيّن مكانه، فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له، أو بلد قراره انصرف إليه، و إن أوقعاه في برّيّة أو بلد غربة لم يكن‌ (1) لو لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال الذي للمكفول له على المكفول، فهنا صور ثلاث:

إحداها: ما إذا لم يكن للكفيل إذن من المكفول لا في الكفالة و لا في أداء الدّين، فالظاهر أنّه ليس للكفيل حينئذ الرجوع إلى المكفول بما أدّاه؛ لأنّ المفروض عدم ثبوت إذن له مطلقا.

ثانيتها: ما إذا أذن له في أداء الدّين، فإنّه حينئذ يجوز له الرجوع إليه؛ سواء كان مأذونا في الكفالة أم لا؛ لأنّ المفروض أنّه لم يكن متبرّعا بأداء الدّين، و قبول الكفالة لا دلالة له على ذلك.

ثالثتها: ما إذا أذن له في أصل الكفالة دون الدّين، فهل يجوز له الرجوع حينئذ أم لا؟ قد نفى البعد عن التفصيل بين صورة إمكان الإرجاع و الإحضار، و مع ذلك لم يحضره و أدّى الدين فلا يجوز له الرجوع عليه، و بين صورة التعذّر فيجوز له الرجوع، و من الظاهر أنّ المراد من التعذّر ليس هو التعذّر من الأوّل؛ لاشتراط الإمكان في صحّة العقد، بل هو التعذّر الطارئ بناء على ما تقدّم منه من عدم عروض البطلان للعقد حينئذ، خلافا لما استظهرناه فراجع، و الوجه في التفصيل واضح.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست