responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 386

[مسألة 4: لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدّين المحال به‌]

مسألة 4: لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدّين المحال به، مع الدّين الذي على المحال عليه جنسا و نوعا. و أمّا مع الاختلاف؛ بأن كان عليه لرجل مثلا دراهم و له على آخر دنانير، فيحيل الأوّل على الثاني، فهو على أنحاء: فتارة:

يحيل الأوّل بدراهمه على الثاني بالدنانير؛ بأن يأخذ منه و يستحقّ عليه بدل الدراهم الدنانير، و اخرى: يحيله عليه بالدراهم؛ بأن يأخذ منه الدراهم و يعطي المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم، و ثالثة: يحيله عليه بالدراهم؛ بأن يأخذ منه دراهمه و تبقى الدنانير على حالها، لا إشكال في صحّة النحو الأوّل، و كذا الثالث، و يكون هو كالحوالة على البري. و أمّا الثاني ففيه إشكال، فالأحوط فيما إذا أراد ذلك أن يقلب الدنانير التي على المحال عليه بدراهم بناقل شرعي أوّلا، ثمّ يحال عليه الدراهم و إن كان الأقوى صحّته مع التراضي (1).

(1) لا ريب في صحّة الحوالة في صورة اتّحاد الدّين المحال به مع الدّين الذي للمحيل على المحال عليه، و عدم اختلافهما من حيث الجنس و النوع. و أمّا مع الاختلاف؛ بأن كان لرجل عليه دراهم و له على الآخر دنانير، فيحيل الأوّل على الثاني، فهو كما في المتن على صور:

الاولى: أن يحيل الأوّل على الثاني بالدنانير؛ بأن يأخذ منه و يستحقّ عليه بدل الدراهم الدنانير، و نفى الإشكال في المتن في أواخر المسألة في صحّة هذه الصورة، و لكن لا بدّ من أن يقال: إنّ التبديل المذكور لا بدّ و أن يكون بنحو الصلح أو مثله، و إلّا فلو كان بنحو البيع يعتبر التقابض في المجلس؛ لاعتباره في بيع النقدين، و المفروض أنّه غير متحقّق هنا.

الثانية: أن يحيله عليه بالدراهم؛ بأن يأخذ منه الدراهم و يعطي المحال عليه بدل‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست