[مسألة 4: لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد
الدّين المحال به]
مسألة
4: لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدّين المحال به، مع الدّين الذي على
المحال عليه جنسا و نوعا. و أمّا مع الاختلاف؛ بأن كان عليه لرجل مثلا دراهم و له
على آخر دنانير، فيحيل الأوّل على الثاني، فهو على أنحاء: فتارة:
يحيل
الأوّل بدراهمه على الثاني بالدنانير؛ بأن يأخذ منه و يستحقّ عليه بدل الدراهم
الدنانير، و اخرى: يحيله عليه بالدراهم؛ بأن يأخذ منه الدراهم و يعطي المحال عليه
بدل ما عليه من الدنانير الدراهم، و ثالثة: يحيله عليه بالدراهم؛ بأن يأخذ منه
دراهمه و تبقى الدنانير على حالها، لا إشكال في صحّة النحو الأوّل، و كذا الثالث،
و يكون هو كالحوالة على البري. و أمّا الثاني ففيه إشكال، فالأحوط فيما إذا أراد
ذلك أن يقلب الدنانير التي على المحال عليه بدراهم بناقل شرعي أوّلا، ثمّ يحال عليه
الدراهم و إن كان الأقوى صحّته مع التراضي (1).
(1) لا ريب في صحّة الحوالة في صورة اتّحاد
الدّين المحال به مع الدّين الذي للمحيل على المحال عليه، و عدم اختلافهما من حيث
الجنس و النوع. و أمّا مع الاختلاف؛ بأن كان لرجل عليه دراهم و له على الآخر
دنانير، فيحيل الأوّل على الثاني، فهو كما في المتن على صور:
الاولى:
أن يحيل الأوّل على الثاني بالدنانير؛ بأن يأخذ منه و يستحقّ عليه بدل الدراهم
الدنانير، و نفى الإشكال في المتن في أواخر المسألة في صحّة هذه الصورة، و لكن لا
بدّ من أن يقال: إنّ التبديل المذكور لا بدّ و أن يكون بنحو الصلح أو مثله، و إلّا
فلو كان بنحو البيع يعتبر التقابض في المجلس؛ لاعتباره في بيع النقدين، و المفروض
أنّه غير متحقّق هنا.
الثانية:
أن يحيله عليه بالدراهم؛ بأن يأخذ منه الدراهم و يعطي المحال عليه بدل