responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 373

[مسألة 16: لو ادّعى شخص على آخر دينا]

مسألة 16: لو ادّعى شخص على آخر دينا، فقال ثالث للمدّعي: «عليّ ما عليه» فرضي صحّ الضمان؛ بمعنى ثبوت الدّين في ذمّته على تقدير ثبوته، فتسقط الدعوى عن المضمون عنه، و يصير الضامن طرفها، فلو أقام المدّعي البيّنة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، و كذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدّين. و أمّا إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شي‌ء، لا على المقرّ و لا على الضامن (1).

كذلك يجوز الضمان عليهما إذا كانا على العهدة، فيجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل في الإجارة على الأعمال، كما أنّه يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الاجرة مطلقا في تلك الإجارة و غيرها، و قد استثنى من ذلك صورة واحدة؛ و هو ما لو كان العمل المستأجر عليه مشروطا فيه مباشرة الأجير، بحيث لا يجوز أن يقوم مقامه شخص آخر حتّى الوارث في صورة الموت، ففي هذه الصورة لا يتمّ الضمان؛ لأنّه ينافي قيد المباشرة المأخوذ في الإجارة، أو الانصراف إلى صورة المباشرة و لو كانت الإجارة مطلقة لم يقع فيها التصريح بهذا القيد.

و بالجملة: لا بدّ و أن يكون الضامن صالحا لأن يقوم مقام المضمون عنه، و في صورة التصريح بقيد المباشرة، أو انصراف الإطلاق إليه لا يمكن أن يتحقّق ذلك، فلا يصحّ الضمان بوجه، فتدبّر جيّدا.

(1) لو ادّعى شخص على آخر دينا، فقال ثالث للمدّعي: «عليّ ما عليه» فرضي المدّعي بذلك صحّ الضمان، بمعنى ثبوت الدّين على تقديره في ذمّته، و خروج المضمون عنه عن الطرفية للدعوى، و صيرورة الضامن طرفا لها. و عليه فلو أقام المدّعي البيّنة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، و ليس هذا من التعليق في الضمان‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست