responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 353

أقواهما الأوّل، خصوصا في الوصيّة. و لو ردّ في حال الحياة يمكن أن تلحقها الإجازة بعد ذلك على الأقوى (1).

(1) في المسألة صور:

الاولى: إجازة الوارث بعد موت المورّث لما زاد على الثلث من دون أن تكون مسبوقة بالردّ أصلا، بل ربما لم تكن الوصيّة بما زاد معلومة لهم في حال الحياة، و نفى الإشكال عن الصحّة- أي صحّة إجازة الوارث- في المتن، و الوجه فيه ما عرفت من أنّ تعليق النفوذ على الإجازة إنّما هو لرعاية حقّ الوارث، فإذا فرض صدور الإجازة من الجميع بعد الموت فلا يبقى مجال للإشكال، كما هو ظاهر.

الثانية: إجازة الوارث في حال حياة المورّث؛ سواء كانت متّصلة بالوصيّة، أم ملحوقة بها، و البحث حينئذ في أنّ هذه الإجازة هل تكون لازمة على الوارث و لا يجوز له الردّ بعد الإجازة في حال الحياة أو بعد موته، أم لا؟ قوّى في المتن عدم جواز الردّ بعد أن حكى أنّ في المسألة قولين، و خصّ الوصيّة بهذه الجهة في مقابل الإقرار و نحوه، و لعلّ الوجه فيه أنّه لو لم تكن الإجازة لازمة، و كان له الردّ بعد الإجازة، يلزم أن يكون نفوذ الإجازة متوقّفا على عدم الردّ و لو للتالي، و هو غير معلوم، مع أنّ الغالب تحقّق الردّ و لو بعد سنين، فيلزم أن يكون اعتبار الإجازة بلا أثر نوعا. و أمّا خصوصيّة الوصيّة، فلعلّها عبارة عن ظهور أدلّة توقّف الزائد على الثلث على الإجازة في أنّ الإجازة لازمة توجب صيرورة الوصيّة نافذة مطلقا.

الثالثة: لو ردّ الزائد على الثلث في حال الحياة، فهل يمكن أن تلحقه الإجازة بعد الموت؟ فقد قوّاه في المتن، و منشؤه أنّ التوقّف على الإجازة إنّما هو بلحاظ حال‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست